مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص486
لا لانتقاض تيممه مطلقا أو بالنسبة إلى غير هذه الصلاة، ولا لاجل صدق الوجدان والتمنكن، لكونهما محلي نظر (1).
بل لان مقتضى الاية: وجوب الوضؤ أو التيمم عند ارادة كل صلاة، خرج ما خرج بدليل شرعي، فيبقى الباقي.
مع أن المخرج – نحو صحيحة زرارة: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار ؟ فقال: ” نعم ما لم يحدث أو يصب ماء ” (2) الحديث، وقريبة منها رواية السكوني (3) وغير ذلك – مخصوص بغير المورد (،)، بل يدل بضميمة الاجماع المركب [ على ] أن من أصاب الماء لا يصلي غير صلاة واحدة بتيمم واحد.
خلافا للمعتبر والروض والمدارك (5)، بل أكثر المتأخرين، لعدم التمكن من استعمال الماء، لتحقق المانع الشرعي، ولان تيممه إن انتقض فيلزم بطلان الصلاة التي فيها أيضا، والا فلا وجه لاعادته، ولا معنى للانتقاض بالنسبة إلى صلاة دون اخرى.
وضعفهما ظاهر بعد ما ذكرنا.
والظاهر عدم جواز العدول إلى فائتة سابقة اخرى، لما ذكر من الاصل.
ج: لا فرق فيما ذكرنا من القطع والاتمام بين الفريضة والنافلة، لاطلاق
(1) توجد في ” ح ” حاشية منه رحمه الله تعالى: فان انتقاض المطلق يوجب بطلان الصلاة التي فيها، والانتقاض بالنسبة لا معنى له.
وصدق الوجدان لو أوجب النتقض لانتقض حين وجوده وبطلت هذه الصلاة التي فبها.
(2) التهذيب 1: 200 / 580، الاستبصار 1: 164 / 570، الوسائل 3: 379 أبواب التيمم ب 20 ح 1.
(3) التهذيب 1: 201 / 582، الاستبصار 1: 163 / 567، الوسائل 3: 380 أبواب التيمم ب 20 ح 5.
(4) بقوله: ” أو يصب ماء “.
منه رحمه الله تعالى.
(15 المعتبر 1: 401، روض الجنان: 130، المدارك 2: 247.