پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص484

– الذي صرح الشيخ بانه لا يروي إلا عن الثقات (1) – معارض بان في بعض طرق رواية ابن عاصم أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه.

ثم لو سلم ترجيح رواية ابن حمران على رواية ابن عاصم سندا، فلا ترجح على صحيحة زرارة قطعا، فإنه لا يكافئه غيره من الرواة، وكذا من تقدم عليه لا يوازيهم من تقدم على ابن حمران.

وأما الثاني: فبانه وإن رجح اليسير على العسير ولكن لا دليل على ترجيح الايسر على اليسير، ولا نسلم العسر هنا.

وأما الثالث: فبان الجمع بالتخصيص – كما على المختار – أرجح منه بالتجوز قطعا.

وأما الرابع: فبمنع كون الموافقة للشهرة المحكية في الفتوى موجبا للترجيح، مع أن الشهرة المحققة القديمة على خلافه، إذ المعروفون منهم ذهبوا إلى خلافه (2).

وكذا الاجماع المنقول، مع أن الظاهر أن مراد الحلي هو الاجماع على المضي في الجملة لا مطلقا، حيث صرح في بحث التيمم بان في المسالة اختلافا، ونقل أقوالا ثلاثة (3).

وأما الخامس: فلان إبطال العمل وقطع الصلاة النهي عنهما إنما هو إذا كان العمل صحيحا والكلام فيه، فانه لا كلام في الابطال والقطع، بل في البطلان والانقطاع.

ومن ذلك ظهر أنه لا ترجيح لاخبارهم أصلا، بل الترجيح من حيث السندوأظهرية الحمل مع أنجبارنا.

(1) عدة الاصول 1: 387.

(2) راجع ص 480.

(3) السرائر 1: 139.