پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص482

ويجاب عنه: بضعف الخبرين وشذوذهما، لمخالفتهما الشهرة بل الاجماع.

وللديلمي، فقال: ما لم يقرأ (1).

ولم أقف له على مستند.

ولابن حمزة، فقال بالرجوع مطلقا إذا ظن السعة، واستحبابه ما لم يركع إن لم يظن ذلك (2).

ولعله للنصوص الدالة على الانتقاض بوجدان الماء وتقديم جانب الصلاة مع الضيق.

ويضعف: بوجوب تخصيص تلك النصوص بما تقدم، لخصوصيتها بالنسبة إليها.

وللمحكي عن المبسوط والخلاف (3)، والسيد في مسائل الخلاف (4)، والقاضي والحلي والحلبي والجامع والمحقق والفاضل في القواعد – بل أكثر كتبه – والكركي والتنقيح واللمعة والدروس والمدارك واللوامع (5)، بل الاكثر كما في الروضة والبحار (6) واللوامع، بل عليه الاجماع في بحث الاستحاضة من السرائر (7)، فقالوا بعدم الرجوع ووجوب الاتمام ولو تلبس بتكبيرة الاحرام.

لاصالة بقاء التيمم، واستصحاب كون المصلي جائزا له الصلاة، وكون ما صلى صحيحا أي لو ضم إليه الباقي يكون صحيحا، وأصالة عدم وجوب الوضوء

(1) المراسم: 54.

(2) حكاه عنه في الذكرى: 111 من كتابه الواسطة.

(3) المبسوط 1: 33، والخلاف 1: 141.

(4) حكاه عنه في المختلف: 51.

(5) القاضي في شرح الجمل: 62، الحلي في السرائر 1: 140، الحلبي في الكافي: 137، الجامع للشرائع: 48، المحقق في المختصر: 17، الفاضل في القواعد 1: 23، التذكرة 1: 65، المنتهى 1: 154، التحرير 1: 22، الكركي في جامع المقاصد 1: 508، التنقيح الرائع 1: 138، اللمعة (الروضة 1): 163، الدروس 1: 133، المدارك 2: 246.

(6) الروضة 1: 163، البحار 78: 152.

(7) السرائر 1: 153.