پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص481

والمروي في الدعائم: ” وإن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف ويتوضا ويصلي إن لم يكن ركع، فإن ركع مضى في صلاته ” (1).

والمستفيضة الاتية المصرحة بانتقاض التيمم بوجدان الماء مطلقا، خرج ما بعد الركوع بما مر وما ياتي، فيبقى الباقي.

خلافا للاسكافي، فقال: ما لم يركع الثانية، ولكنه احتمل عدم جواز القطع بعد الاولى أيضا إن خاف الضيق وعدم جواز القطع مطلقا (2).

للجمع بين ما ظاهره لزوم الرجوع ولو صلى ركعة، كخبر الصيقل: رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلي ركعة قال: ” فليغتسل وليستقبل ” (3).

وخبر زرارة: عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال: ” يقطع الصلاة ويتوضا ثم يبنى على واحدة ” (4).

ومنافاة جزئه الاخير للاجماع لا تضر في البواقي.

وما صريحه الامضاء بعد ركعتين، كصحيحة محمد وزرارة: في رجل لميصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين ويقطعهما ويتوضا ويصلي ؟ قال: ” لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها على طهور بتيمم ” (5).

وبالاولين.

نقيد إطلاقات عدم القطع مطلقا أو بعد الركوع، وبالثالثة إطلاقات الانتقاض بوجدان الماء.

(1) دعائم الاسلام 1: 120، مستدرك الوسائل 2: 546 أحكام التيمم ب 16 ح 1.

(2) حكاه عنه في المختلف: 51.

(3) التهذيب 1: 406 / 1277، الاستبصار 1: 168 / 581، الوسائل 3: 383 أبواب التيمم ب 21 ح 6.

(4) التهذيب 1: 403 / 1263، الاستبصار 1: 167 / 579، الوسائل 3: 383 أبواب التيمم ب 21 ح 5.

(5) الفقيه 1: 58 / 214، التهذيب 1: 205 / 595، الاستبصار 1: 167 / 580، الوسائل 3: 382 أبواب التيمم ب 21 ح 4 (بتفاوت).