مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص480
وإن وجده بعد الفراغ عنها، مضت صلاته كما عرفت.
وإن وجده في الاثناء يرجع ما لم يركع الاولى، ويتطهر ويصلي.
فان ركع لها يتم صلاته ويمضي فيها، وفاقا للصدوقين (ا) والجعفي والعماني (2) والشيخ في النهاية (3)، والسيد في المصباح والجمل (4) بل في شرح الرسالة كما حكي عنه (5)، واختاره من المتأخرين جماعة كالاردبيلي وصاحبي المنتقى والمفاتيح والحدائق (6)، وبعض سادة مشايخنا (7)، وبعض محققيهم (8).
لصحيح زرارة: ” ان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض في صلاته، فان التيمم أحد الطهورين ” (9).
وخبر ابن عاصم: عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاءه الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: ” ان كان لم يركع فلينصرف وليتوضا، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ” (10) ورواه ابن محبوب في كتابه، والبزنطي في نوادره كما نقله الحلي في سرائره (11).
(1) الصدوق في المقنع: 9، وأما والده فقد حكي عنه القول بالاستمرار مطلقا.
انظر كشف اللثام 1: 151، والرياض 1: 81.
(2) حكاه عنهما في الذكرى: 110.
(3) النهاية: 48.
(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 26.
(5) حكاه عنه في الحدائق 4: 378.
(6) الارديلي في مجمع الفائدة 1: 240، منتقى الجمان 1: 359، مفاتيح الشرائع 1: 64، الحدائق 4: 383.
(7) بحر العلوم في الدرة النجفية 47.
(8) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط)، وصاحب كشف الغطاء: 169.
(9) الكافي 3: 63 الطهارة ب 41 ح 4، التهذيب 1: 200 / 580، الوسائل 3: 381 أبواب التيمم ب 21 ح 1.
(10) الكافي 3: 64 الطهارة ب 41 ح 5، التهذيب 1: 204 / 591، الوسائل 3: 381 أبواب التيمم ب 21 ح 2.
(11) مستطرفات السرائر: 108 / 59.