مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص479
وظهور الفائدة فيما يجب أولا ممنوع، كما ياتي بيانه في بحث القضاء، مع أن أكثر العمومات يشمل الناسي الذي لا وجوب عليه.
والمتبادر من الفريضة ما تعلق به الوجوب في الجملة، بل هو حقيقتها، فلا يتوقف صدقها على الوجوب على خصرص هذا الشخص وإن أوجب ذلك تخصيصا من بعض الوجوه، ولا ضير فيه.
وخلافا للمنقول عن المفيد في رسالته إلى ولده (1)، وللوسيلة والمعتبر والشرائع (2)، وبعض كتب الفاضل (3)، فلم يوجبوه، للاصل المندفع بما مر.
وتبعية القضاء للاداء الممنوعة جدا، وسواء اريد التبعية مفهوما أو حكما، مع أن انتفاء التبعبة حكما يكفي لنا وهو ثابت قطعا.
ولما ورد في أخبار كثيرة من الصحاح وغيرها – الاتية في بحث القضاء على المغمى عليه – أن ” كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وليس على صاحبه شئ ” (4) حيث انه يعارض عمومات قضاء الفوائت بالعموم من وجه، ولا ترجيح، فيرجع إلى الاصل.
ويرد: بعدم انحصار فقد الطهور بكونه من فعل الله سبحانه، بل قد يحصل بفعل المكلف من الذهاب إلى مكان يفقد فيه الطهور، أو أتلافه مع وجوده، أو يحصل ذلك بفعل غيره من المكلفين، ويتمم المطلوب في غيره بالاجماع المركب، ولا يصح ضمه مع صورة كونه بفعله سبحانه، لان نفي القضاء يكون حينئذ بالاصل، فيندفع بالاجماع المركب المنضم مع الدليل.
السابعة: المتيمم إن وجد الماء قبل شروعه في الصلاة، ينتقض تيممه كما سيجئ.
(1) حكاه عنه في المهذب البارع 1: 457.
(2) الوسيلة: 71، المعتبر 1: 381، الشرائع 1: 49.
(3) كالتذكرة 1: 63، والتحرير 1: 22، والقواعد 1: 23، ونهاية الاحكام 1: 301.
(4) انظر: الوسائل 8: 258 ابواب قضاء الصلوات ب 3.