مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص477
وفيه: منع التقرير، لانه إنما هو حين الاشتغال بالفعل، وأما بعده فليس تقريرا، بل قرره على قوله: هلكت.
خلافا لظاهر الاسكافي (1)، ونقل عن المفيد أيضا وكلامه لا يدل عليه (2)، للمرفوعتين المتقدمتين الدالتين على وجوب الغسل على من أجنب متعمدا (3).
ولا دلالة فيه كما مر.
السادسة: لو عدم الماء وما يتيمم به بالمرة، سقط الاداء إجماعا، كما صرح به جماعة (4)، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: ” لا صلاة الا بطهور ” (5) وغيره مما يدل على انتفاء حقيقة الصلاة بانتفاء الطهور.
وحمله على نفي الصحة مع كون ” لا ” حقيقة في نفي الجنس لا وجه له، مع أنه أيضا يكفي، إذ غير الصحيح ليس مامورا به.
ومنه يظهر فساد ما قيل من أن الطهور شرط الصحة لا الوجوب، فيتوقف عليه المشروط مع إمكانه، كما في القبلة والساتر، دون ما إذا لم يمكن والا لانقلب واجبا مقيدا بالنسبة إليه (6).
لمنع انحصار التوقف بالامكان، بل مقتضى الاشتراط: التوقف مطلقا.
والتخلف في طائفة من الشرائط بدليل من خارج لا ينافي أصل الاقتضاء، ولا يوجب ذلك صيرورته واجبا مطلقا بالنسبة إليه، لان الفرق بين مقدمة المقيد والمطلق إنما هو في وجوب التحصيل وعدمه مع الامكان.
(1) حكاه عنه في المختلف: 52.
(2) 1 لمقنعة: 60.
(3) راجع ص 375.
(4) الكركي في جامع المقاصد 1: 486، الشهيد الثاني في روض الجنان: 128، صاحب المدارك 2: 208 وفيه عند أكثر الاصحاب.
(5) التهذيب 1: 209 / 605، الاستبصار 1: 55 / 160، الوسائل 1: 365 أبواب الوضوء ب 1 ح 1.
(6) كما في الحدائق 4: 318.