مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص476
ولا ينافيه قوله: ” غسله وأعاد ” حيث ان الظاهر منه أن الاعادة عند غسل النجاسة وان لم يوجد الماء بقدر يكفي الطهارة، فيستفاد منه أن السبب هو النجاسة، لمنع الاستفادة، لجواز أن يكونا معا سببين، واستحب الاعادة برفعهمامعا أو رفع هذا الجزء بخصوصه.
الخامسة: من تعذر له استعمال الماء مطلقا – أي ولو للوضوء خاصة – ولم يكن متطهرا، جاز له تعمد الجنابة إجماعا، لعدم وجوب المائية عليه، وعدم التفرقة بين التيممين.
وكذا لو كان متطهرا، أو لم يتمكن من الغسل وتمكن من الوضوء على الحق المشهور، وفي المعتبر: الاجماع عليه (1)، للاصل.
وما تقدم سابقا من وجوب إبقاء مقدمة الواجب المطلق لا يفيد هنا، لان الوضوء ليس واجبا مطلقا، لانه مشروط بعدم الجنابة، والغسل وإن كان واجبا مطلقا للجنب، ولكنه غير مقدور بالفرض.
وبدل عليه أيضا: إطلاق موثقة اسحاق بن عمار: عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أياتي أهله ؟ قال: ” ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه ” قال، قلت: طلب بذلك اللذة ويكون شبقا على النساء، قال: ” إن الشبق يخاف على نفسه، قال، قلت: طلب بذلك اللذة، قال: ” هو حلال ” (2) الحديث، ونحوه المروي في مستطرفات السرائر (3).
وقد يستدل: بحكاية أبي ذر، حيث إن (النبي صلى الله عليه وآله) أقره على فعله (4).
(1) المعتبر 1: 397.
(2) الكافي 5: 459 النكاح ب 46 ح 3، التهذيب 1: 405 / 1269، الوسائل 20: 109 أبواب مقدماته ( النكاح ) وآدابه ب 50 ح 1.
(3) مستطرفات السرائر: 107 / 53، الوسائل 3: 390 ابواب التيمم ب 27 ح 2.
(4) الفقيه 1: 59 / 221، التهذيب 1: 194 / 561، الوسائل 3: 369 أبواب التيمم ب 14 ح 12.