پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص474

إطلاقها الخالي عن القائل، والمرجوحية عما تقدم من المعارضات باشهريتها فتوى ورواية لو سلمت الدلالة، والرجوع إلى الاصل لو لم تسلم المرجوحية.

وللمحكي عن السيد في شرح الرسالة، فاوجبها إذا تيمم الحاضر لفقد الماء (1).

ويمكن أن يكون مستنده معارضة ما دل على عدم الاعادة مع بعض ما يظن دلالته على الاعادة مطلقا، كموثقة منصور، وترجيح الاول في المريض والمسافر بمرافقة الكتاب، والثاني في غيرهما بالاحتياط والاشتغال.

أو رفع اليد عن الاخبار مطلقا بناء على أصله، والعمل في المريض والمسافر بالكتاب، وفي غيرهما بما ذكر.

والجواب على التقديرين ظاهر.

وعن النهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والمهذب والاصباح وروض الجنان (2)، فاوجبوا الاعادة على المتيمم للخوف على النفس إذا تعمد الجنابة،واستقربه في المدارك (3)، لصحيحة ابن سنان ومرسلة جعفر، المتقدمتين في الامر السادس من الفصل الاول (4).

وهما غير ناهضتين لاثبات الوجوب، ولو سلم فتخصيصهما بالمتعمد ليس أولى من حملهما على الاستحباب.

(1) حكاه عنه المعتبر 1: 365.

(2) النهاية: 46، المبسوط 1: 30، الاستبصار 1: 162، التهذيب 1: 196، المهذب 1: 48، روض الجنان: 116، ولم نعثر فيه على قوله بوجوب الاعادة، بل الموجود فيه نسبة ذلك إلى الشيخ، فراجع.

(3) المدارك 2: 240.

(4) صحيحه ابن سنان: الفقيه 1: 60 / 224، التهذيب 1: 196 / 568، الوسائل 3: 372 ابواب التيمم ب 16 ح 1، مرسلة جعفر: الكافي 3: 67 الطهارة ب 43 ح 3، التهذيب 1: 196 / 567، الاستبصار 1: 161 / 559، الوسائل 3: 367 أبوأب التيمم ب 14 ح 6.