مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص473
والعيص (1)، المصرحة بقوله: ” لا يعيد ” الذي هو أعم من القضاء لغة، أو على عدم وجوب الاعادة في الوقت، كصحيحة زرارة (2) وموثقة ابن أسباط عن عمه (3)، وروايات أبي بصير وابن سالم وابن ميسرة (4)، أو على عدم وجوب القضاء كحسنة زرارة (5).
خلافا للمحكي عن القديمين، فاوجبا الاعادة إذا بلغ الماء في الوقت (6)، لصحيحة يعقوب (7)، وموثقة ابن حازم (8)، المتقدمتين في البحث المذكور.
ويضعفان: بالخلو عن الدال على الوجوب سيما الاخيرة، مضافا إلى
(1) صحيحة محمد: التهذيب 1: 197 / 571، الاستبصار 1: 161 / 557، الوسائل 31: 370 أبواب التيمم ب 14 ح 15، صحيحة عبد الله الحلي: الفقيه 1: 57 / 213، المحاسن: 372 / 132 بتفاوت يسير، الوسائل 3: 366 أبواب التيمم ب 14 ح 1، صحيحة العيص: التهذيب 1: 197 / 569، الاستبصار 1: 161 / 556، الوسائل 3: 370 أبواب التيمم ب 14 ح 16.
(2) التهذيب 1: 194 / 562، الاستبصار 1: 160 / 552، الوسائل 3: 368 أبواب التيمم ب 14ح 9.
(3) التهذيب 1: 195 / 563، الاستبصار 1: 160 / 553، الوسائل 3: 370 أبواب التيمم ب 14 ح 14.
(4) رواية أبي بصير: التهذيب 1: 195 / 565، الاستبصار 1: 160 / 555، الوسائل 3: 369 أبواب التيمم ب 14 ح 11، رواية ابن سالم: التهذيب 1: 202 / 587، الاستبصار 1: 165 / 572، الوسائل 3: 371 أبواب التيمم ب 14 ح 17، رواية ابن ميسرة: التهذيب 1: 195 / 564، الاستبصار 1: 160 / 544، الوسائل 3: 370 أبواب التيمم ب 14 ح 13.
(5) الكافي 3: 63 الطهارة ب 41 ح 2، التهذيب 1: 192 / 555، الاستبصار 1: 159 / 548، الوسائل 3: 366 أبواب التيمم ب 14 ح 3.
(6) حكاه عنهما في الذكرى: 110.
(7) التهذيب 1: 193 / 559، الاستبصار 1: 159 / 551، الوسائل 3: 368 أبواب التيمم ب 14 ح 8.
(8) التهذيب 1: 193 / 558، الاستبصار 1: 159 / 550، الوسائل 3: 368 أبواب التيمم ب 14 ح 10.