مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص472
ولو وجد بقدر ما يغتسل، فهل يجب الغسل أو يجوز له الوضؤ أيضا ؟ الظاهر الثاني ؟ لعدم دليل عل التعيين.
وإن لم يجد لشئ منهما فظاهر الاكثر – كما قيل (1) – كفاية تيمم واحد لهما، وجعله في المدارك الاظهر (2)، وهو كذلك.
وفي الذكرى عن بعض الاصحاب: وجوب تيممين، ونفى هو الباس عنه (3)، واختاره طائفة من مشايخنا مستدتين باصالة عدم تداخل الاسباب (4) وهي ممنوعة مع أن بعض الاطلاقات يدفعها.
الرابعة: من صلى بالتيمم الصحيح لا يعيد مطلقا، وفاقا للمعظم، بل عليه استفاضة نقل الاجماع في بعض صوره.
لاتيانه بالمأمور به على وجهه فيجزي عنه، وهو بدل عن المأمور به مع المائية قطعا فيكفي عنه، لكفاية البدل عن المبدل منه، مع أن قضاءه بعد الوقت يتوقفعلى أمر جديد ولا أمر.
وللنصوص المستفيضة المتقدمة اكثرها في الامر الاول من الفصل الاول، الدالة اما على اجزاء الصلاة وعدم اسثئنافها مطلقا، كصحيحة ابن سنان (5)، وحسنة الحلبي (6)، ورواية الصيقل (7)، والصحاح الثلاث لمحمد وعبيدالله الحلبي
(1) لم نعثر على قائله.
(2) المدارك 2: 233.
(3) الذكرى: 108.
(4) كصاحب كشف الغطاء: 164، وبحر العلوم في الدرة النجفية: 47.
(5) التهذيب 1: 193 / 556، الاستبصتار 1: 159 / 549، الوسائل 3: 368 أبواب التيمم ب 14 ح 7.
(6) الكافي 3: 63 الطهارة ب 41 ح 3، الوسائل 3: 637 أبواب التيمم ب 14 ح 4.
(7) التهذيب 1: 406 / 1277، الاستبصار 1: 168 / 581، الوسائل 3: 383 أبواب التيمم ب 11 ح 6.