پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص470

فعلها متى ذكرها، وإطلاق الايتين، واخبار التيمم مع أصالة عدم التوقيت لها بوقت.

خلافا للبيان، فقال: لا يتيمم للفائتة، لان وقتها العمر، فتشملها أخبار التاخير إلى آخر الوقت (1).

وفيه: أن هذا التحديد غير مستفاد من التوقيت، بل هو من مقتضيات عدمالفورية، ومثل ذلك ليس وقتا بل يجوز التيمم في كل وقت لمن عليه فائته ولو لم يرد فعلفا، لان وجوبها عليه مستلزم لوجوب مقدمتها التي هي التيمم مع العذر، فلا مناص من القول إما بعدم وجوب الفائتة حين العذر، أو بوجوب مقدمتها أيضا، والاول ظاهر الفساد بالاجماع والعمومات، فتعين الثاني.

ومثلها ما لا وقت لها محدود شرعا من الصلوات الواجبة كالنذر المطلق، أو النافلة كذات الاسباب الغير الموقتة أو المبتدأة، لما ذكر مع اطلاق ما دل على وجوبها أو استحبابها.

خلافا في الاخيرة للمعتبر والمنتهى والتذكرة (2)، فلم يجوزوا التيمم لها في الاوقات المكروهة لها، بل الثاني لم يجوزه فيها لقضاء الرواتب أيضا، لانها ليست بوقت لها.

وضعفها في غاية الوضوح، فانها لو لم يكن وقت لها لكانت باطلة لو وقعت فيها ولو بالوضوء وهو خلاف الاجماع بل هي أوقات لها مرجوحة بالنسبة إلى سائر الاوقات.

وأما ما له وقت كالنذر الموقت والنوافل اليومية والايات والعيدين: فمقتضىإطلاق أخبار المضايقة في التيمم عدم صحتها إلا في آخر أوقاتها، ودعوى ظهورها في الفرائض اليومية غير مسموعة.

(1) البيان: 86.

(2) المعتبر 1: 383، المنتهى 1: 150، التذكرة 1: 64.