پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص469

المخصص.

ولا يفيد قوله في الحسنة: ” فليصل في آخر الوقت ” لان المستتر فيه راجع إلى المسافر المحدث بقرينة قوله ” فليتيمم “.

وقد يستشهد أيضا: بما دل على صحة الصلوات المتعددة بتيمم واحد (1).

وفيه: أنه لا يدل على إيقاعها في أول أوقاتها، بل فيه رد على بعض العامة حيث قال: إن لكل صلاة تيمما على حدة (2)، وهو خلاف إجماع الشيعة.

خلافا لصريح البيان وظاهر الدروس (3)، فأوجب تأخيرها على القول بالمضايقة والتفصيل مع الرجاء، واختاره بعض مشايخنا المحققين (4)، لان علة التاخير امكان زوال العذر، وهو متحقق في المقام، ولانه كان تأخير التيمم والصلاة واجبا، ولا يلزم من انتفاء التاخير بالنسبة إلى التيمم لسبق فعله انتفاؤه بالنسبة إلى الصلاة، فيستصحب الحكم بالنسبة إليها.

وفي الاول: ما مر من منع التعليل، مع أنه لو سلم فهو علة لتاخير التيمم والصلاة دون الصلاة فقط.

والقول بان التيمم ليس مقصودا بالذات، والغرض حقيقة مراعاة حال الصلاة وايقاعها على أتم ما يمكن، يشبه القياسات والاستنباطات العامية.

وفي الثاني: أن المسلم وجوب تأخير الصلاة على غير من دخل الوقت متيمما، وأما بالنسبة إلية فلا.

ومما ذكر يعلم جواز إيقاع الصلاة في أول الوقت مع ظن زوال العذر في آخره، بل ومع القطع أيضا، وأمر الاحتياط واضح.

ه‍: يتيمم للفائتة – فريضة كانت أو نافلة – في كل وقت تذكر وأراد فعلها، أما على القول بالمضايقة في القضاء فظاهر، وأما على التوسعة: فلعمومات جواز

(1) كما في الحدائق 4: 364.

(2) الام للشافعي 1: 47.

(3) البيان: 86، الدروس 1: 132.

(4) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).