مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص468
عليه.
ولا وجه له.
ب: لو ظن الضيق وتيمم وصلى، ثم بان خطؤه زائدا على ما يتسامح لم يعد، وفاقا للمعتبر والدروس (1)، لانه تطهر طهارة شرعية وصلى صلاة مأمورا بها، وللاخبار المتقدمة الدالة على عدم الاعادة بالاطلاق.
خلافا للمحكي عن الشيخ في كتبه الاخبارية (2)، لان شرط التيمم التضيق، ولانها صلاة واقعة قبل الوقت فتجب إعادتها.
ويجاب عن الاول: بان الشرط التضيق بحسب علمه، لانه المكلف به وقد حصل، بل ظاهر قوله: ” فان خاف فوت الوقت ” أن الشرط ظن الضيق.
وعن الثاني: أن الثابت هو اعادة ما وقع قبل الوقت المحدود المعهود، دون مثل ذلك.
ج: الظاهر من آخر الوقت آخره عرفا، أي ما يسمى في العرف آخرا، لانه مقتضى حمل الالفاظ على المعنى، وهو وإن صدق على زمان أكثر مما يخاف معه الفوت إلا أنه – لتصريح حسنة زرارة وروايته بخوف الفوات (3) – تجب مراعاته، ويكفي فيه ظنه بل احتماله أيضا.
د: لو دخل وقت صلاة وهو متيمم، جاز ايقاعها في أول وقتها ولو على المضايقة، وفاقا للمعتبر – وإن تردد أخيرا – والمدارك والذخيرة واللوامع وعن المبسوط والمختلف (4)، لان المانع من تقديمها أوامر تأخير التيمم، وهي مختصة صريحة بالمحدث، فتبقى عمومات الجواز في السعة في حق غيره سالمة عن
(1) المعتبر 1: 384، الدروس 1: 132.
(2) انظر التهذيب 1: 203، والاستبصار 1: 167.
(3) حسة زرارة: الكافي 3: 63 الطهارة ب 41 ح 2، التهذيب 1: 192 / 555، الاستبصار 1: 159 / 548، الوسائل 3: 366 أبواب التيمم ب 14 ح 3، وروايته: التهذيب 1: 194 / 560، الوسائل 3: 367 أبواب التيمم ب 14 ذيل الحديث 3.
(4) المعتبر 1: 383، المدارك 2: 212، الذخيرة: 101، المبسوط 1: 33 و 34، المختلف: 54 و 55.