مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص467
التضيق بقوله: ” فإن فاتك الماء لم تفتك الارض ” فإن مقتضاه الشك في الفوات، مع أنه مع العلم بعدم زوال العذر يكون الامر بالتأخير لغوا عبثا.
ويرد: بأن الجمع كما يمكن بما ذكر يمكن بغيره أيضا مما ذكره أرباب القولين.
وأما حديث ظهور التعليل في الرجاء فإنما هو إذا جعل جملة ” ان فاتك ” من باب الشرط والجزاء، ويمكن أن يكون من قبيل: إن فاتك اللحم لم يفتك المرق، لمن حصل له المرق دون اللحم، وان ذهب مالك لم يذهب أجرك، لمن غصب ماله، بل هو الظاهر والملائم للفظة لم ولن في الجواب، مع أنه لو سلم ظهور ما تضمن للتعليل فيه لا يقدح في عموم مالايتضمنه.
وأما حديث لزوم لغوية التاخير فمما لا يصلح للاصغاء إليه، فإنه لم يعلم أن علة التاخير زوال العذر، فلعلها امر آخر لا نعلمه.
فروع: أ: الظاهر عموم
وعدم اختصاصه بعدم الماء وإن اختص أكثر أخبار المضايقة به، لاطلاق موثقة ابن بكير بل عمومها (1).
وفوات الماء فيها لا ينحصر في عدمه، بل يعم عدم إمكان استعماله، وكذا الرضوي (2)، المنجبر ضعفه بعدم القول بالفصل المحقق والمحكي في الروض (3)، واللوامع.
وظاهر المعتبر التردد (4)، كظاهر الحدائق (5)، بل مال في الاخير إلى المواسعة إذا كان العذر غير فقد الماء، لاختصاص أكثر أخبار الباب ووجوب حمل البواقي
(1) التهذيب 1: 404 / 1265، الوسائل 3: 384 أبواب التيمم ب 22 ح 3.
(2) فقه الرضا (ع): 88، مستدرك الوسائل 2: 547 أحكام التيمم ب 17 ح 1.
(3) روض الجنان: 122.
(4) المعتبر 1: 384.
(5) الحدائق 4: 365.