پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص466

وقت يكفي فيه مقدار ركعة.

هذا، مع أن لها عموما آخر، وهو شمولها لمن صلى في السعة بالتيمم الواقع قبل وقتها لصلاة اخرى في آخر وقتها، والقول بالجواز فيه معروف كما ياتي.

وعلى هذا فتخصص تلك الاخبار باخبار المضايقة قطعا.

وتوهم عمومها أيضا باعتبار شمولها لمن قطع بوجدان الماء إلى آخر الوقت فاسد، لظهور الجميع أو الاكثر في عدم القطع بذلك، كما هو مقتضى قوله: ” لم يجد الماء ” و ” لم يصبه ” و ” ان فاتك “.

ثم لو سلم ذلك حتى يكون بينهما عموم من وجه، أو عدم عموم أخبارالمواسعة حتى يكون بينهما التساوي، فالترجيح أيضا للمضايقة، لمخالفة جميع العامة، كما ذكره جمع من الخاصة (1).

ومنه يظهر ترجيحها أيضا لو توهم موافقة المواسعة لاطلاق الايتين، لتكافؤ الترجيحين وبقاء الاصل مع المضايقة.

ومن جميع ما ذكر يظهر المناص لو سلمت دلالك‍ بعض العمومات المتقدمة على المواسعة أيضا.

الثالث: التفصيل بالاول مع رجاء زوال العذر، والثاني مع عدمه.

وهو عن الاسكافي وظاهر العماني (2)، والتذكرة والقواعد وشرح القواعد وفخر المحققين واللمعة (3)، ووالدي العلامة، بل أكثر المتأخرين كما في شرح القواعد، واستجوده في المعتبر (4).

للجمع بين أخبار الطرفين، مع ظهور الرجاء من التعليل في أكثر أخبار

(1) راجع ص 460.

(2) حكى عنهما في المعتبر 1: 383.

(3) التذكرة 1: 64، القواعد 1: 23، جامع المقاصد 1: 500 و 501، فخر المحققين في الايضاح1: 70، اللمعة (الروضة 1): 160.

(4) المعتبر 1: 384.