مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص465
وجوب تأخيره لغير المتيمم، بل هو مسالة اخرى تاتي (1).
ومنه يظهر ما في الاستدلال بمجوزات صلاة الليل والنهار بتيمم واحد.
وأما لزوم العسر: فممنوع جدا، سيما على القول بجواز الصلاة أول الوقت لمن دخله متيمما لصلاة اخرى، أو بجواز التيمم مع نذر ركعتين في وقت معين وغيرذلك مما ياتي.
والقول بانه على ذلك تسقط فائدة الامر بالتأخير، يشبه القول بانه مع سهولة ارتكاب حيل تسقط شفعة الشفيع والربا تسقط فائدة تشريع الاول وتحريم الثاني.
وأما حديث تفويت المستحبات فهو خطابي شعري لا التفات إليه.
وأما الصحيحية الاخيرة ففيها: أنه لا بعد في استحباب تأخير المأمومين لادراك الجماعة، مع أنه يمكن أن يكونوا أيضا متيممين، ويشعر به قوله: ” أيتوضأ بعضهم ” سيما مع نفيه إمامة المتوضئ وامره إمامة المتيمم الذي لا أقل من الرجحان مع كراهية امامة المتيمم للمتطهر.
فلم يبق إلا أخبار الاعادة، وجوابها: أنها أعم مطلقا من أخبار المضايقة، إذ ليس المراد بآخر الوقت فيها وقت منطبق آخره بآخر الفريضة، لانه تكليف بالمحال، ولا يقول به اهل المضايقة ولا بوجوب الاقتصار على أقل الواجب.
بل المراد: الاخر العرفي، كما عليه يحمل سائر الالفاظ، وهو لا ينافي زيادة شئ من الوقت، مع أن المعول ظن المكلف وتخمينه، كما هو مقتضى قوله فيبعض أخبار المضايقة ” فإن خاف أن يفوته الوقت ” وهو لا ينافي التخلف سيما في حق العوام.
هذا، مع أن المذكور في بعض أخبار المواسعة: بقي شئ من الوقت، أو وقت، وهو دال على القلة، فلا ينافي التخمين أو الاخر العرفي، سيما مع أن بقاء
(1) انظر ص 468.