مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص464
فإن قيل: تثبت المشروعية بقوله سبحانه: ” لدلوك الشمس ” (1).
قلنا: هو مخصص بآيتي التطهير قطعا، فالمعنى: أقم الصلاة لدلوك الشمس بعد التطهر، فقدر زمان التطهر خارج بالقطع، ولا يعلم قدره في المورد، فإثبات مشروعية الصلاة يتوقف على مشروعية التطهر وبالعكس.
ومنه يظهر وجه ضعف عمومات التوسيع وأفضلية أول الوقت، لاختصاصها بغير زمان التطهر قطعا، مع أن أكثر أهل المواسعة حملوا أخبار المضايقة على الاستحباب، وهو مناف لافضلية أول الوقت.
وأما عموم المثلية والمنزلة: فلما مر مرارا.
وأما أخبار التيمم إذا وجد الماء في الاثناء: فلمعارضتها مع ما دل على عدم الانصراف بمجرد الدخول في الصلاة (2).
مع أنه غير مناف للمضايقة أصلا، لان المراد منها ليس الا آخر الوقت عرفا، وهو لا ينافي توسعته لمقدار الطهارة، ولذا لا مضايقة في الانصراف لكثير من أهل المضايقة، سيما مع ما في بعض الاخبار من أنه يتوضأ ويبني (3)، وسيما مع أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدركه.
وأما تعليق التيمم بما ذكر: فلا شك في أنه مقيد بوجوب الصلاة أيضا، وهو عين النزاع، فان أثبته بعمومات التوسيع، رجع إليها، وقد مرت.
ومنه يظهر ما في اطلاق تشريع التيمم بمجرد حضور الصلاة، مع أن في صدق الحضور والدرك بمجرد دخول الوقت كلاما ياتي في بحث أوقات الصلوات.
وأما اجزاء التيمم لمن يتيمم إلى أن يجد الماء ولوفي أول الوقت: فهو لا ينافي
(1) الاسراء: 78.
(2) انظر: الوسائل 3: 382 أبواب التيمم ب 21 ح 3 و 4.
(3) انظر: الوسائل 3: 383 ابواب التيمم ب 21 ح 5.