پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص463

وللصحيح: في امام قوم أصابته جنابة وليس.

معه ماء يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال: ” لا، ولكن يتيمم الجنب – الامام – ويصلي بهم ” (1) فانه يبعد الامر بتأخير المأمومين إلى آخر الوقت لدرك فضيلة الجماعة مع خصوص هذا الامام المتيمم مع وجود إمام متوضئ.

وحملها على وقوع الامام والمأمومين في الضيق اتفاقا بعيد جدا، مع غلبة وقوع الجماعة في أول الوقت.

والكل ضعيف، بل لا دلالة لغير أخبار عدم الاعادة أصلا.

أما الاصل: فلانه مع الخلاف كما مر (2)، وأصالة عدم وجوب التاخير فرع ثبوت جواز التقديم.

وأما العامي: فلعدم حجيته، مع ما فيه من ضعف الدلالة كما يظهر.

وأما إطلاق الايتين: فلانهما لا تدلان الا على مشروعية التيمم، لا على مشروعيته في كل وقت، إلا أن تضم أصالة عدم التوقيت بوقت خاص، ولكن اين الاصل [ السالم ] من معارضة الاخبار.

نعم، في قوله تعالى: ” إذا قمتم ” في إحداهما (3) دلالة على جوازه حين القيام إليها مطلقا.

ولكن فيه: أن المستفاد منه مشروعيته حين القيام إلى الصلاة المشروعة، أما على كون الالفاظ أسماء للصحيحة فظاهر، وأما على الاعم: فللاتفاق على عدم وجوب التطهر إلا للصلاة المشروعة، والكلام بعد في مشروعيتها في أول الوقت للمتيمم.

(1) الكافي 3: 66 الطهارة ب 42 ح 3، الفقيه 1: 60 / 223، الوسائل 3: 386 أبواب التيمم ب 24 ح 2.

(2) راجع ص 459.

(3) المائدة: 6.