پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص462

بإتمامها.

وتضعيفها بالمعارضة مع ما دل على الاعادة لو وجد الماء: قبل خروج الوقت (1) ضعيف، لخلوه عن الدال على الوجوب، وظهوره في كون علة الاعادة وجدان الماء، ولو وجب التاخير، لكانت العلة عامة، ودلالته على خلاف المطلوب باعتبار اطلاق نفيه الاعادة مع الوجدان خارج الوقت.

وللمستفيضة الواردة في إن المتيمم إذا وجد الماء في اثناء الصلاة ينصرف، كصحيحة زرارة (2)، وحسنة ابن عاصم (3)، وغيرهما، فانه مع وجوب التضيق لا معنى لذلك التفصيل، كيف ويقولون بالتيمم لضيق الوقت مع وجود الماء ؟ !ولتعليق التيمم بالجنابة، أو بها مع فقد الماء في المستفيضة (4)، فلا يتقيد بغير الامرين.

ولما دل على شرعية التيمم بمجرد حضور الصلاة (5)، وعلى أن من تيمم يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء (6).

ولاستلزام التاخير المطلق للعسر، سيما في الاوقات التي لا يعلم أواخرها الا بالترصد، وخصوصا في العشاء، وسيما لذوي الامراض، وايجابه لتفويت كثير من المستحبات، بل تضييع خصوص العبادة.

وللمستفيضة المجوزة لصلاة الليل والنهار بتيمم واحد (7).

(1) انظر: الوسائل 3: 368 أبواب التيمم ب 14 ح 8 و 10.

(2) الكافي 3: 63 الطهارة ب 41 ح 4، التهذيب 1: 200 / 580، الوسائل 3: 381 أبواب التيمم ب 21 ح 1.

(3) الكافي 3: 64 الطهارة ب 41 ح 5، التهذيب 1: 204 / 591، الوسائل 3: 381 أبواب التيمم ب 21 ح 2.

(4) انظر: الوسائل 3: أبواب التيمم ب 5 و 9 و 10.

(5) انظر: الوسائل 3: 342 أبواب التيمم ب 2 ح 1.

(6) انظر: الوسائل 3: 366 أبواب التيمم ب 14.

(7) انظر: الوسائل 3: 379 أبواب التيمم ب 20.