مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص461
وإطلاق الايتين، وعمومات توسيع الوقت وأفضلية أوله، واطلاق ما دل على أن الصعيد كالماء وبمنزلته، وأنه أحد الطهورين (1).
والاخبار الكثيرة – بل القريبة من التواتر – الظاهرة في الجواز المطلق من حيث الدلالة على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء لا إعادة عليه، وهي بين مطلقة بل عامة بترك الاستفصال لمن وجده في الوقت، كالصحاح الاربعة للعيص وعبيد الله بن علي الحلبي وابني مسلم وسنان (2)، وحسنة الحلي (3)، وخاصة مصرحة بعدم الاعادة مع الوجدان في الوقت، كصحيحة زرارة (4)، وموثقتي أبي بصير ويعقوب (5)، وروايتي معاوية بن ميسرة وعلي بن سالم (6).
وحملها على كون الصلاة في الوقت دون اصابة الماء – مع بعده – غير جار في الجميع، كالحمل على الجاهل باعتبار الضيق مع معذورية الجاهل في ذلك الحكم، أو على من شرع في الصلاة وقد وجد الماء في أثنائها بحيث ينقضي الوقت
(1) انظر: الوسائل 3: 385 أبواب التيمم ب 23.
(2) صحيحة العيص: التهذيب 1: 197 / 569، الاستبصار 1: 161 / 556، الوسائل 3: 370 أبواب التيمم ب 14 ح 16، صحيحة الحلبي: الفقيه 1: 57 / 213 المحاسن: 372 / 132 بتفاوت الوسائل 3: 366 أبواب التيمم ب 14 ح 1، صحيحة ابن مسلم: التهذيب 1: 197 / 571، الاستبصار 1: 161 / 557، الوسائل 3: 370 أبواب التيمم ب 14.
ح 15.
صحيحة ابن سنان: التهذيب 1: 193 / 556، الاستبصار 1: 159 / 549، الوسائل 3: 368 أبواب التيمم ب 14 ح 7.
(3) الكافي 3: 63 الطهارة ب 41 ح 3، الوسائل 3: 367 أبواب التيمم ب 14 ح 4.
(4) التهذيب 1: 194 / 562، الاستبصار 1: 160 / 552، الوسائل 3: 368 أبواب التيمم ب 14 ح 9.
(5) موثقة أبي بصير: التهذيب 1: 195 / 565، الاستبصار 1: 160 / 555، الوسائل 3: 369أبواب التيمم ب 14 ح 11، موثقة يعقوب: التهذيب 1: 195 / 563، الاستبصار 1: 160 / 553، الوسائل 3: 370 أبواب التيمم ب 14 ح 14.
(6) رواية معاوية بن ميسرة: التهذيب 1: 195 / 564، الاستبصار 1: 160 / 554، الوسائل 3: 370 أبواب التيمم ب 14 ح 13، رواية علي بن سالم: التهذيب 1: 202 / 587، الاستبصار 1: 165 / 572، الوسائل 3: 371 أبواب التيمم ب 14 ح 17.