پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص460

الوقت ” (1).

والمروي في الدعائم: ” لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت ” (2).

وفي المعتبر وغيره، عن علي (عليه السلام) في الجنب: ” يتلوم – أي ينتظر ويمكث – ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا يتيمم ” (3).

وفي دلالة بعضها على الوجوب وإن كان كلام، إلا أن دلالة أكثرها واضحة صريحة، كما أن في سند بعضها وإن كان ضعف، إلا أن أكثرها في غاية الاعتباروالقوة، مع أن جميعها بما مر – من الاجماعات، والشهرة العظيمة القديمة المحققة والمحكية – منجبرة، وباصالة عدم مشروعية التيمم وبقاء الاشتغال واستصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة معتضدة.

والثاني: الجواز كذلك، وهو مختار المنتهى والتحرير والارشاد والبيان (4)، والمحكي عن الصدوقين (5)، وظاهري الجعفي وجامع البزنطي (6) وإن كان في ظهوره عن كلام الاخير نظر، وإليه ذهب جمع من المتأخرين كما قيل (7)، وعليه اطباق العامة كما في الناصريات والانتصار والمعتبر والتذكرة (8)، للاصل، والعامي المروي في المعتبر وغيره: ” أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ” (9).

(1) التهذيب 1: 203 / 590، الاستبصار 1: 166 / 575، الوسائل 3: 385 أبواب التيمم ب 22 ح 5.

(2) دعائم الاسلام 1: 120، مستدرك الوسائل 2: 547 أحكام التيمم ب 17 ح 2 (3) المعتبر 1: 382، سنن البيهقي 1: 233.

(4) المنتهى 1: 140، التحرير 1: 22، الارشاد 1: 234، البيان: 86.

(5) حكاه عن الصدوق في المختلف: 47، ومن قال في المقنع 8: اعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكونفي آخر الوقت.

(6) حكاه عنهما في الذكرى: 107.

(7) الرياض 1: 77.

(8) الناصريات (الجوامع الفقهية): 189، الانتصار: 31، المعتبر 1: 382، التذكرة 1: 64.

(9) المعتبر 1: 382، سنن البيهقي 1: 222.