مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص459
والطبرسي (1)، وشرح جمل السيد للقاضي (2)، واختاره بعض مشايخنا المحققين (3).
وهو الاقوى، للاصل، والمستفيضة كصحيحة محمد: ” إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لم تفتك الارض ” (4).
وحسنة زرارة: ” إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت، فان خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ” (5).
ونحوها روايته المروية في التهذيب، الا أن مقام قوله: ” فليطلب “: ” فليمسك ” (6).
وموثقة ابن بكير: ” فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فان فاته الماء فلن تفوته الارض ” (7).
والاخرى المروية في قرب الاسناد: عن رجل أجنب فلم يصب الماء، أيتيمم ويصلي ؟ قال: ” لا حتى آخر الوقت، فان فاته الماء لم تفته الارض ” (8).
والرضوي: ” وليس للمتيمم أن يتيمم الا في آخر الوقت أو إلى أن – يتخوف خروج وقت الصلاة ” (9).
وصحيحة ابن حمران، وفيها: ” ليس ينبغي لاحد أن يتيمم الا في آخر
(1) لم نعثر عليه في مجمع البيان.
(2) لم نعثر على ادعاء الاجماع في شرح الجمل، ولكن قد حكى عنه في كشف اللثام 1: 148.
(3) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).
(4) الكافي 3: 63 الطهارة ب 41 ح 1، التهذيب 1: 203 / 588، الاستبصار 1: 165 / 573، الوسائل 3: 384 أبواب التيمم ب 22 ح 1.
(5) الكافي 3: 63 الطهارة ب 41 ح 2، التهذيب 1: 192 / 555، الاستبصار 1: 159 / 548، الوسائل 3: 366 أبواب التيمم ب 14 ح 3.
(6) التهذيب 1: 194 / 560، الوسائل 3: 367 ابواب التيمم ب 14 ذيل الحديث 3.
(7) التهذيب 1: 404 / 1265، الوسائل 3: 384 أبواب التيمم ب 22 ح 3.
(8) قرب الاسناد 170 / 623، الوسائل 3: 385 أبواب التيمم ب 22 ح 4.
(9) فقه الرضا (ع): 88 و 89، مستدرك الوسائل 2: 547 أحكام التيمم ب 17 ح 1.