پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص458

الفصل الخامس: في أحكامه وفيه مسائل:المسالة الاولى: لا يصح التيمم للصلاة قبل دخول الوقت وإن علم استمرار العذر، بالاجماع المحقق والمصرح به في المعتبر والمنتهى والقواعد (والتذكرة) (1) والدروس (2)، وغيرها (3).

ويصح مع تضيقه كذلك.

وفي صحته بعد دخوله وعند السعة أقوال: الاول: المنع مطلقا، وهو مختار الشيخين والسيد والقاضي والحلبي والحلي والديلمي والشهيد الثاني في الروض (4)، بل أكثر علمائنا كما في التذكرة والمنتهى والدروس وشرح القواعد والحبل المتين (5)، وغيرها (6)، بل بالاجماع كما في الناصريات والانتصار والسرائر (7)، وعن الشيخ (8)، والغنية واحكام الراوندي (9)،

(1) ليست في ” ه‍ “.

(2) المعتبر 1: 381، المنتهى 1: 139، القواعد 1: 23، التذكرة 1: 64، الدروس 1: 132.

(3) كالتنقيح 1: 133، والمفاتيح 1: 63، والحدائق 4: 356.

(4) المفيد في المقنعة: 61 الطوسي في النهاية: 47، المبسوط 1: 31، الاقتصاد: 251، السيد في الانتصار: 31، الناصريات (الجوامع الفقهية): 189، القاضي في المهذب 1: 47، وشرح الجمل: 61، الحلبي في الكافي: 136، الحلي في السرائر 1: 140، الديلمي في المراسم: 54،الشهيد الثاني في روض الجنان: 122.

(5) التذكرة 1: 64، المنتهى 1: 140، الدروس 1: 132، جامع المقاصد 1: 500، الحبل المتين: 92.

(6) كالذكرى: 106، وكشف اللثام 1: 148.

(7) الناصريات (الجوامع الفقهية): 189، الانتصار: 31، السرائر 1: 140.

(8) لم نعثر على ادعاء الاجماع في كتبه الفقهية، نعم قال في تفسير التبيان 3: 209: لا يجوز التيمم عندنا الا عند تضيق الوقت.

(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 555، فقه القرآن 1: 37.