پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص457

الثامن: طهارة الماسح والممسوح مع إمكان التطهير، فان لم يمكن يصح التيمم بدونها ان لم تتعد النجاسة إلى التراب، وإن تعدت، سقط التيمم والصلاة.

أما الاول فذهب إليه طائفة منهم: الذكرى (1) واللوامع، لعموم البدلية والمنزلة.

وقد عرفت ضعفهما، مع أن في الاشتراط في المبدل أيضا كلاما كما مر، ولايجابه تنجس التراب بملاقاته النجاسة.

وهو أخص من المدعى، مع أن المسلم اشتراط طهارة التراب قبل الضرب والمسح، وأما النجاسة الحاصلة بالضرب أو المسح فلا دليل على مانعيتها أصلا، ولذا ذهب في المدارك إلى عدم اشتراطها (2)، ونقله في اللوامع عن جماعة، وهو الحق الموافق للاصل وإطلاق الروايات.

واما الثاني فهو كذلك، ودليله ظاهر، وفي اللوامع: إن عليه ظاهر الوفاق.

وأما الثالث فذكره في اللوامع، ووجهه إشتراط طهارة التراب، وقد عرفتما فيه، بل لو تعدت نجاسة الماسح إلى الممسوح لم يضر بالتيمم.

نعم تجب إزالتها للصلاة مع الامكان، وإن لم يمكن، صلى معها.

ولا يحرم تنجيس البدن ولو علم عدم إمكان التطهير للصلاة، للاصل.

ومما ذكر ظهر أنه لو كان باطن الكفين نجسا لا ينتقل إلى ظهرهما، ومع نجاسة الظهر أيضا لا ينتقل إلى ضرب الجبهة كما قيل (3).

نعم، يمكن أن يقال بعدم تعين الباطن حينئذ، لان دليله الاجماع، وهو في المقام غير متحقق.

(1) الذكرى: 109.

(2) المدارك 2: 228.

(3) كما في الذخيرة: 103.