پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص456

ولا الاية، كلما استدل بها تارة باعتبار الامر بالتيمم بعد ارادة الصلاة فورا، إما لاجل دلالة الامر على الفور، أو لافادة الفاء للتعقيب بلا مهملة، ومقتضاه الاتيان بجميع أفعال التيمم متتابعة بلا فصل لتحقق الفورية والتعقيب.

واخرى باعتبار الامر بمسح الوجه بعد قصد الصعيد والضرب عليه بلا فاصلة، لاحد الوجهين، ويتم في باقي الاعضاء بعدم الفصل.

لما يرد على الوجه الاول للاعتبار الاول: من منع كون الامر للفور.

وعلى الثاني: أن الفاء التعقيبية انما هي العاطفة دون الجزائية.

وعلى الوجهين: عدم وجوب التيمم بعد الارادة فورا بالاجماع، مع أنهما انما يفيدان لو كان التيمم في الاية بالمعنى الشرعي وهو ممنوع، بل قوله: صعيدا، يعين اللغوي.

وعلى الوجه الاول للثاني أيضا: ما مر.

وعلى الثاني: أنه إنما يفيد لو كان المراد بالتيمم هو الضرب على الصعيد دون ما إذا اريد به المعنى اللغوي الذي هو القصد، لعدم وجوب الضرب ولا المسح بعد القصد بلا فصل اجماعا، فتكون الفاء منسلخة عن معنى التعقيب قطعا.

ودون ما إذا أريد به الشرعي، لان الفاء تكون حينئذ تفصيلية، ولا افادة للتعقيب لها أصلا.

ثم لو أخل بالموالاة فهل ترك الواجب فقط، أو يبطل التيمم أيضا ؟ ظاهر المدارك: التردد (1).

والحق الثاني، إذ يكون المسح المأمور به حينئذ ما كان عقيب الضرب بلا تراخ، فلا يكون غيره مامورا به، كالواجب الموقت.

ثم إذا عرفت أنه لا دليل على اعتبارها سوى الاجماع، فالواجب الحكم بماثبت فيه، فلا يضر الفصل القليل.

(1) المدارك 2: 228.