پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص455

فمات، فقال (عليه السلام): ” قتلوه إلا سألوا ؟ ! ألا يمموه ؟ ! ” (1) الحديث.

فيضرب النائب يد العليل ويمسحها، فان لم يمكن ضرب يده يضرب يده، لوجوب الاستنابة في جميع الافعال.

ولو تعذرت مباشرة الضرب فقط ولكن أمكن مسح ظاهر الكفين والوجه بالتراب، فالظاهر وجوبه، لاطلاق الاية.

وكذا من قطعت يداه فيمسح وجههبالارض.

السابع: الموالاة، وهي أيضا إجماعية على ما به صرح في المنتهى (2)، وفي المدارك: إنه قد قطع الاصحاب باعتبارها (3).

وهو الحجة في المقام لو ثبت خاصة، لا عموم البدلية والمنزلة، لما عرفت، مع أنهما لا ينتهضان حجتين في التيمم بدل الغسل، والتعدي بعدم الفصل ليس أولى من العكس.

بل في بدل الوضوء أيضا، لان الموالاة المعتبرة فيه لا تجري هنا، مع أنه احتمل في نهاية الاحكام عدم وجوبها في بدل الغسل (4).

ولا التيممات البيانية حيث توبع فيه، لمنعه، وعدم دلالته لوثبت.

ولا يفيد الحمل في بعض الاخبار، لعدم معلومية كون التتابع – لو كان – في روايات الحمل من جزء المحمول.

ولا أنها مقتضى اختصاص التيمم بآخر الوقت، لما ياتي من أن المراد بالاخر الاخر العرفي الذي لا ينافيه بقاء شئ من الوقت بعده (5)، إلا أن تحمل الموالاة أيضا على نحو من ذلك.

(1) الكافي 3: 68 الطهارة ب 45 ح 5، الفقيه 1: 59 / 218 رواها مرسلة، التهذيب 1: 184 / 529، مستطرفات السرائر: 108 / 56، الوسائل 3: 346 أبواب التيمم ب 5 ح 1 و 2.

(2) المنتهى 1: 149.

(3) المدارك 2: 227.

(4) نهاية الاحكام 1: 208.

(5) انظر: ص 468.