پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص454

ويؤيده: اشتمال البيانيات على ذلك الترتيب (1)، لتضمن اخبارها الحاكية لها الفاء أو ثم، اما بين الضرب والمسح كبعضها، أو بينه وبين الوجه واليدين أيضا كآخر، أو بينها وبين اليدين أيضا كثالث.

وجعل تلك الاخبار دليلا – كجماعة (2) – غير جيد وإن اشتمل بعضها على الحمل بقوله: ” هذا التيمم ” إذ لا دلالة في نقل الترتيب على الوجوب، لاحتمال كونه أحد فردي المخير، فانه لا مفر من نوع ترتيب ولا يمكن الجمع، فلا يعلم كونه جزاء من البيان.

وقد يستدل أيضا: بالاية، بضميمة ما ورد في أخبار الوضوء والسعي من قولهم: ” ابدأ بها بدأ الله سبحانه ” (3) وبأصل الاشتغال، وقاعدة البدلية والمنزلة.

ويضعف غير الاول بما مر مرارا.

وهو بمنع عموم تلك الاخبار بحيث يشمل جميع المواضع، ولفظة ” ما ” يحتمل الموصوفية وهي للعموم غير مفيدة.

السادس: المباشرة بنفسه، ووجوبها مجمع عليه، وهو الحجة فيه، مضافا إلى أنه الاصل في خطاب شخص خصوصا أو عموما.

ولو تعذرت، استناب، عند علمائنا كما في المدارك (4).

وتدل عليه: مرسلة ابن أبي عمير: ” يؤمم المجدور والكسير إذا اصابتهما الجنابة ” (5).

ومرسلة الفقيه: ” المجدور والكسير يؤممان ولا يغسلان ” (6).

ورواية ابن سكين (7) وغيره: ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه

(1) انظر: الوسائل 3: 358 و 361 أبواب التيمم ب 11 و 12.

(2) كالمحقق في المعتبر 1: 393، والعلامة في المنتهى 1: 147، وصاحب الحدائق 4: 354.

(3) أنظر: الوسائل 1: 450 أبواب الوضوء ب 35 وج 13: 481 ابو أب السعي ب 6.

(4) المدارك 2: 227.

(5) التهذيب 1: 185 / 533، الوسائل 3: 348 أبواب التيمم ب 5 ح 10.

(6) الفقيه 1: 59 / 217، الوسائل 3: 348 أبواب التيمم ب 5 ح 12 بتفاوت يسير.

(7) في ” ه‍ “: ابن سليمان، وهو تصحيف.