مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص453
ومنه يظهر عدم وجوب مسح الاصبع الزائدة ولو لم تتميز من الاصلية، ومسحها أحوط.
وأما اليد الزائدة فمع تميزها لا يجب مسحها وإن كانت تحت الزند، للاصل، وعدم دليل على وجوب مسح الزائد على اليدين.
ويجب مسح الاصلية إجماعا، وللشك في كون الاخرى يدا فيستصحب الاشتغال.
ومع عدم التميز يجب مسحهما، تحصيلا للعلم بالامتثال.
ويحتمل التخيير، لعدم وجوب مسح الزائد على اليدين، وصدق اليد على كل منهما، وعدم اختصاص الوجوب بواحدة معينة مجملة.
ه: لو قطع بعض مواضع المسح مسح الباقي، لان وجوب الاستيعاب مع امكانه، فبدونه يعمل بالمطلقات.
ولو لم يبق شئ أصلا، سقط مسحه واكتفى بمسح سائر الاعضاء، لاستصحاب وجوبه، وأصالة عدم الربط حينئذ.
ولو قطع من الزند فلا يجب ما كان واجبا من باب المقدمة.
ولو قطعت إحدى يديه، مسح ظهر الاخرى بالارض.
الخامس: الترتيب: بان يضرب، ثم مسح الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى، بالاجماع المحقق والمصرح به في المنتهى والتذكرة (1) واللوامع، وعن أمالي الصدوق أنه من دين الامامية (2)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى الاجماع المركب بين الترتيب هناك وبينه في المائية كما صرح به السيد (3)، والرضويين المتقدمين (4) المنجبرين، المتضمن أحدهما للفظة الفاء والاخر للفظة ” ثم ” الدالتين على التعقيب.
(1) المنتهى 1: 147، التذكرة 1: 64.
(2) أمالي الصدوق: 515.
(3) حكى عنه في المعتبر 1: 393.
(4) في ص 421 و 449.