مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص452
وتؤيده أيضا: حسنة الكاهلي: ” ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الاخرى ” (1) والرضوي المتقدم في الوجه (2)، والمروي في السرائر في حكاية عمار، وفيه: ” ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الاخرى ” (3).
ولو تعذر الباطن من الاول والظاهر من الثاني أجزأ الاخر، لعموم الاية والاخبار، فيقتصر في التخصيص المخالف للاصل بالمتيقن.
ج: يجب تقديم اليمنى على اليسرى، بالاجماع المحقق والمحكي في التذكرة وشرح القواعد (4)، وغيرهما (5).
ويدل عليه الرضويان المتقدمان (6) (المنجبران) (7) المؤيدان بصحيحة ابن مسلم، المتقدمة في مسالة عدد الضربات (8).
د: الظاهر الاجماع على
وعليه الاجماع في المنتهى (9) واللوامع، وفي الحدائق: بلا خلاف يعرف (10)، وهو الحجة فيه دون ظواهر الاخبار، لعدم الدلالة.
والقدر الثابت الاستيعاب العرفي، فلا يضر خروج ما بين الاصابع، ولاما تحت الاظفار ولو طولت، بل ولا تحت مثل الخاتم، لعدم ثبوت الاجماع في هذا القدر.
(1) الكافي 3: 62 الطهارة ب 40 ح 3، التهذيب 1: 207 / 600، الاستبصار 1: 170 / 589، الوسائل 3: 358 أبواب التيمم ب 11 ح 1.
(2) راجع ص 440.
(3) مستطرفات السرائر: 26 / 4، الوسائل 3: 360 أبواب التيمم ب 11 ح 9.
(4) التذكرة 1: 64، جامع المقاصد 1: 492.
(5) كالمدارك 2: 226، والمفاتيح 1: 62.
(6) في ص 449.
(7) ليست في ” ه “.
(8) راجع ص 432.
(9) المنتهى 1: 147.
(10) الحدائق 4: 353.