مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص451
وعلى فرض الدلالة تكون معارضة لما مر.
فاما يجمع بينهما بحمل الزائد على الندب، أو يرتجح ما مر، لمخالفة العامة – كما صرح به غير واحد – وموافقة الكتاب حيث إن الظاهر منه – كما صرح به في الصحيحة المفسرة (1) – أن المسح أيضا ببعض الايدي المغسولة في الوضوء إو يتساقطان، فيرجع إلى الاصل.
وهل يجوز التجاوز عن الزند والاستيعاب إلى المرفقين كما عن المعتبر (2)، أو يستحب كما احتمله في المنتهى (3)، الظاهر فيهما: العدم، لاصالة عدم المشروعية.
وليس في الروايتين الاوليين الا الاخبار عن مسحه، وهو يحتمل التقية.
وأما الرواية الاخيرة فورد فيها بلفظ الاخبار المحتمل لمطلق الرجحان والاستحباب والوجوب، فعلى الاخير يجب حملها على التقية، ولعدم تعين الاولينلا يثبت منهما حكم.
فروع: أ: المعروف من مذهب الاصحاب كما في اللوامع، بل اتفقوا عليه كما هو ظاهر شرح القواعد (4)
:
ويدل عليه قوله في أحد الرضوين المتقدمين: ” ثم تمرها على مقدمها ” (5).
وضعفه منجبر، ولا يضر قوله في الاخر ” إلى حد الزند ” (6) لضعفه الموجب للاقتصار في العمل به على موضع الانجبار.
ب: يجب ان يكون الماسح بطن الكف، لما مر في الوجه.
والممسوح ظاهرها، لظاهر الاجماع، وبه تقيد الاطلاقات.
(1) راجع ص 434.
(2) المعتبر 1: 387.
(3) المنتهى 1: 147.
(4) جامع المقاصد 1: 492.
(5 و 6) راجع ص 449.