پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص448

والدي رحمه الله، وهو مختار شرح القواعد والمدارك والذخيرة والحدائق (9)، للاصل.

وظهور الايدي والكفين في المجموع غير مفيد، كما مر وجهه في الوجه.

ويدل عليه أيضا ما في صحيحة زرارة من أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح جبينه باصابعه (2).

وخلافا لصريح بعض مشايخنا (3) ووالدي قدس سرهما، فاوجبا الاستيعاب بهذا المعنى، لما مر بجوابه.

وأما بمعنى مسح كل جزء من الممسوح بكل جزء من الماسح فمنفي قطعا، والظاهر أنه إجماعي.

ه‍: يجب مد اليدين على الجبهة ليتحقق المسح، فلا يكفي الوضع.

الرابع: مسح ظاهر الكفين من الزند إلى رؤوس الاصابع.

ووجوب مسحهما بالقدر المذكور واختصاصه به هو المشهور، كما في التذكره والمنتهى (4) وغيرهما، بل في الناصريات وشرح القواعد وعن الغنية: إجماعهم على الحكمين (5).

ويدل على الاول: الرضوي المتقدم المنجبر بالشهرتين (6)، والاجماع المنقول، وما في المنتهى من نسبته، إلى مولانا علي (7)، فهو أيضا رواية مرسلة منجبرة.

وإلاحتجاج بالنصوص المتكثرة المصرحة بمسح الكفين بواسطة تبادر

(1) جامع المقاصد 1: 492، والمدارك 2: 222، قال فيه: والاولى المسح بمجموع الكفين عملا بجميع الاخبار، الذخيرة: 106، الحدائق 4: 348.

(2) المتقدمة في ص 446.

(3) لم نعثر على شخصه.

(4) التذكرة 1: 63، والمنتهى 1: 146.

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 188، جامع المقاصد 1: 492، الغنية (الجوامع الفقهية): 555.

(6) راجع ص 421.

(7) المنتهى 1: 146.