پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص446

التراب، لكان يتبادر منه ما ذكر، ولكن أين مثل ذلك القول وأنى ؟ وإنما قال: اغسلوا وجوهكم وإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أو فخذوا صعيدا فامسحوا به بعض وجوهكم، ولا تبادر في مثل ذلك أصلا، ويختلف فهم المعاني من الالفاظ بادنى تغيير واختلاف، فيفهم من بدلية الالة عن الالة ما لا يفهم من بدلية الفعل عن الفعل.

ج: يجب أن يكون مسح الجبهة بباطن الكف، كما صرح به – فيها وفي اليدين – في المقنعة والمراسم والمهذب والسرائر والذكرى والدروس (1).

وقال بعض مشايخنا المحققين: انه لم يخالف فيه أحد من الاصحاب (2).

والظاهر أنه كذلك، بل الظاهر أنه اجماعي، فهو الحجة فيه، مضافا إلى أنه لازم وجوب ضرب الباطن واشتراط العلوق.

ويحب أن يكون المسح باليدين، كما هو المشهور، للرضوي المتقدم (3)،المنجبر بما ذكر، المعتضد باخبار كثيرة اخر، كموثقتي زرارة وسماعة (4)، ورواية ليث (5)، وصحيحة زرارة (6)، وغيرها.

وفي العامي المروي في كتب الفاضل وغيره، عن عمار، عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: ” قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك ” (7).

(1) المقنعة: 62، المراسم: 54، المهذب 1: 47، السرائر 1: 136 الذكرى: 109، الدروس 1: 133.

(2) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

(3) في ص 421.

(4) موثقة زرارة: الكافي 3: 61 الطهارة ب 40 ح 1، الوسائل 3: 359 أبواب التيمم ب 11 ح 3، موثقة سماعة: التهذيب 1: 208 / 602، الاستبصار 1: 170 / 592، الوسائل 3: 360 أبواب التيمم ب 13 ح 3.

(5) التهذيب 1: 209 / 608 /، الاستبصار 1: 171 / 596، الوسائل 3: 361 أبواب التيمم ب 12 ح 2.

(6) الفقيه 1: 57 / 212، الوسائل 3: 360 أبواب التيمم ب 11 ح 8.

(7) المنتهى 1: 146، بداية المجتهد: 65 بتفاوت يسير.