پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص445

الغبار لتيمم التراب، ولا يحتملونها في الثلج والجمد المذابين مع الماء، وإذا علموا المخالفة في شئ يقتصرون عليه (1).

أقول: أما ثبوت عموم المنزلة باخبار التشبيه فممنوع، ولو سلم فلا يفيد في كيفية الاستعمال.

ألا ترى أنه إذا قال الطبيب: إن في الاهليلج الشفاء كما أن في السقمونيا الشفاء، لا يفهم منه اتحادهما في كيفية الاستشفاء.

وأما فهم العرف عموم البدلية الذي ادعاه فإنما هو فيما إذا قال: استعملواالماء في الوضوء كذا، وإن لم تجدوه فاستعملوا التراب، أو التراب بدله، أو نحو ذلك من العبارات.

وإذا قال: استعملوا الماء كذا، أو يغسل الوجه واليدين بالكيفية المخصوصة من الماء في الوضوء فان لم تجدوا الماء فتيمموا بالتراب، أو امسحوا بعض وجوهكم به، فلا يفهم ذلك أصلا.

انظر إلى قول الطبيب للمريض: عالج بطلي جسدك بدهن البنفسج، تدهنه برطل منه قبل أكل الغذاء، مبتدئا من رأسك في الحمام بعد غسل البدن، فإن لم تجده فماء الورد، أو اطل بماء الورد، أو بدله ماء الورد، أو نحو ذلك.

فإنه يفهم منه قطعا أن ماء الورد أيضا يطلى برطل منه قبل الغذاء إلى آخر ما ذكر، إلا أن تثبت المخالفة في موضع بدليل.

بخلاف ما إذا قال: فإن لم تجد دهن البنفسج فاشرب المسهل، أو ضع الدقيق على رأسك، فإنه لا يفهم منه المسهل أو الدقيق أيضا يلزم أن يكون رطلا بعد الغذاء في الحمام إلى آخر ما مر.

والحاصل: أنه فرق بين بين الامر بفعل آلته شئ وجعل شئ اخر بدلا عن تلك الالة في ذلك الفعل، أو جعل فعل آخر آلته شئ آخر بدلا عن ذلك الفعل.

والتيمم من قبيل الثاني دون الاول، فإنه لو كان يقول: اغسلوا وجوهكموأيديكم في الوضوء بالماء، أو توضؤوا بالماء، فإن لم تجدوا الماء فبالتراب، أو بدله

(1) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).