مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص444
الممسوح دون المسح (1) خلاف الظاهر بل الاصل، لانه يخرج لفظتي ” من ” و ” إلى ” عن إفادة الابتدائية والانتهائية اللتين هما حقيقتاهما عند ذكرهما معا، إذ لا ابتداء حينئذ ولا انتهاء، بل يكونان طرفين للمحدود.
واستدل له أيضا: باصل الاشتغال، وتبعية التيممات البيانية حيث انالظاهر أنه كان بالبدأة من الاعلى وإلا لنقل، لكونه خلاف المتعارف في الوضوء والمعهود بين الناس (2).
ويضعف الاول: بما مر مرارا.
والثاني: بمنع البدأة بالاعلى فيها أولا، ووجوب النقل لو نكس ممنوع جدا، وكونه خلاف الوضوء – مع كونه ممنوعا للخلاف فيه أيضا – لا يدل على وجوب النقل، وكونه خلاف المعهود في الصدر الاول غير مسلم.
ومنع دلالتها على الوجوب ثانيا، لمنع كون البدأة بيانا، بل اتفاقية وأحد أفراد المخير.
وقد يستدل أيضا: بعموم المنزلة الثابت بقوله (عليه السلام): ” جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ” (3) ونحوه، وعموم البدلية الثابت بفهم العرف.
قال بعض مشايخنا المحققين في بيانه: إن أهل العرف إذا سمعوا وجوب التيمم بالتراب عند فقد الماء يتبادر إلى أذهانهم كونه بالكيفية التي عرفوها للمائية إلا أن تثبت المخالفة، فانهم إذا سمعوا إذا فقد الماء فالجمد والثلج، وإذا فقد فالتراب، وإذا فقد فالغبار، يفهمون أن الكل بكيفية واحدة، كما إذا علموا أن الجمد المذاب بمنزلة الماء بعد فقده، والغبار بمنزلة التراب كذلك.
وبالجملة: يتبادر من أمثال هذه العبارات اتحاد الكيفية، ولذا صدر من عمار ما صدر مع أنه كان من أهل اللسان، ولذا تراهم لا يحتملون مغايرة كيفية تيمم
(1) كما في الذخيرة: 104.
(2) كما في الذكرى: 109، وشرح المفاتيح (المخطوط).
(3) الكافي 3: 66 الطهارة ب 42 ح 3، الفقيه 1: 60 / 223، التهذيب 1: 404 / 1264، الوسائل 3: 385 أبواب التيمم ب 23 ح 1.