مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص443
مضافا في الطول إلى الرضوي المتقدم في النية (1)، المنجبر ضعفه بما ذكر.
ولا يضر كون ” يمسح ” جملة خبرية، لانه في مقام بيان حقيقة التيمم.
دون الطرف الاسفل كما عن أمالي الصدوق (2)، ولا النتو الواقع في وسط الانف كما قيل (3)، للاصل.
ب: صرح الجماعة منهم: الصدوق والشيخان والسيد والحلي والحلبي وابن حمزة والفاضلان والشهيدان وغيرهما بان المسح من القصاص إلى طرف الانف (4).
وظاهره
وقد صرح به جماعة منهم: نهاية الاحكام والتذكرة والدروس والذكرى (5)، ونسبه في المنتهى إلى ظاهر عبارة المشايخ (6)، وعن أمالي الصدوق الاجماع عليه (7)، ونقل بعض مشايخنا المحققين اتفاق الفقهاء والمسلمين عليه (8).
وبدل عليه: الرضوي المتقدم، المنجبر بما ذكر.
وحمل التحديد على
(1) راجع ص 421.
(2) حكاه عنه في كشف اللثام 1: 147، والمنقول من عبارة الامالى في شرح المفاتيح هكذا:.
ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الانف الاعلى، وإلى الاسفل أولى.
ولكنا لم نعثر على ذلك في لامالي المطبوعة التي بأيدينا، والموجود فيها: فيمسح بهما وجهه، ثم يضرب بيده اليسرى.
(ص 515).
وألظاهر وجود اختلاف في نسخ الآمالي.
(3) لم نعثر على قائله.
(4) الصدوق في المقنع: 9، المفيد في المقنعة: 62، الطوسي في المبسوط 1: 33، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 25، الحلي في السرائر 1: 136، الحلبي في الكافي في الفقه: 136، ابن حمزة في الوسيلة: 72، المحقق في الشرائع 1: 48، العلامة في القواعد 1: 23، الشهيد الاول في البيان: 86، الشهيد الثاني في المسالك 1: 16.
(5) نهاية الاحكام 1: 205، التذكرة 1: 63، الدروس 1: 132، الذكرى: 109.
(6) المنتهى 1: 146.
(7) راجع الهامش (2).
(8) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).