مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص442
المفسرة للآية، المصرحة بوجوب مسح بعض الوجه خاصه (1)، فيرجع إلى الاصل.
مع أن ترجيح الصحيحة لازم، لموافقتها الكتاب حيث أتى بلفظة الباء التبعيضية، بنص الادباء على إنها إذا دخلت على المتعدي يبعضه، ومخالفتها العامة، فان الاستيعاب مذهب الجمهور كافة، كما صرح به الانتصار والمنتهى والتذكرة (2)، ومعاضدتها بالاجماع على عدم وجوب مسح ما تحت طرف الانف الاعلى، كما في الناصريات والانتصار وعن الغنية (3)، ونسبه الصدوق في المجالس إلى مشايخه (4).
قيل: التبعيض لا ينافي الاستيعاب الذي يقولون به، لانه أيضا بعض الوجه دون تمامه من الاذن إلى الاذن، (5).
وفيه: أن المصرح به في النص من التبعيض هو تبعيض موضع الغسل من الوجه، ولا شك أنه غير الاستيعاب المذكور، لانه استيعاب محل الغسل، وكذا في الاية بقرينة مقابلة الوجه في الوضوء.
وللخامس: الجمع بين الاخبار.
وضعفه ظاهر.
فروع:أ: الواجب استيعاب الجبهة، بان يمسح جميعها الواقع عرضا بين الجبينين، وطولا بين قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى المسمى بالعرنين (6)، بالاجماع المحقق والمصرح به في المنتهى (7).
(1) راجع ص 434.
(2) الانتصار: 32، المنتهى 1: 145، التذكرة 1: 63.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 188، الانتصار: 32، الغنية (الجوامع الفقهية): 555.
(4) الامالي: 515.
وهو أيضا مما يضعف نسبة الاستيعاب إلى أبيه (منه رحمه الله تعالى).
(5) لم نعثر على قائله.
(6) عرنين الانف: تحت مجتمع الحاجبين، وهو أول الانف حيث يكون فيه الشمم.
الصحاح 6: 2163.
(7) المنتهى 1: 147.