مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص441
وللرابع: استفاضة النصوص بمسح الوجه الظاهر في كله، كالصحاح الثلاث في حكاية عمار لزرارة (1)، وداود (2)، والخزاز (3)، وفيها: ” فمسح وجهه ” ونحوها في موثقة سماعة (4) وحسنة الكاهلي (5) وصحيحة محمد (6)، وفي رواية زرارة: ” وتمسح وجهك ” (7) ومثلها في خبر ليث (8).
ويضعف: بخلو الكل عن الدال على الوجوب.
مضافا إلى عدم صراحته بل دلالته على مسح الجميع، لان الوجه وإن كان حقيقة في الكل الا أن مسحه يصدق بمسح بعضه أيضا، بل هو المتبادر منه، فهو حقيقة في مسح اليد على جزء منه، كضرب الوجه وتقبيله وجرحه ومسه وغير ذلك.
ويؤيده: اتحاد قضية عمار مع اختلاف الاخبار الحاكية لها فيما يمسح من الوجه وتضمين كثير منها الوجه والكفين إلى الذراعين، مع أنه لا قائل باستيعاب الوجه خاصة، مع أن شيوع التعبير عن الجبهة بالوجه يقرب إرادتها منه.
ومع قطع النظر عن الجميع في معارضة لصحيحة زرارة، المتقدمة،
(1) التهذيب 1: 208 / 603، الوسائل 3: 359 ابواب التيمم ب 11 ح 5.
(2) التهذيب 1: 207 / 598، الاستبصار 1: 170 / 591، الوسائل 3: 359 أبواب التيمم ب 11 ح 4.
(3) الكافي 3: 62 الطهارة ب 40 ح 4، الوسائل 3: 358 أبواب التيمم ب 11 ح 2.
(4) التهذيب 1: 208 / 602، الاستبصار 1: 170 / 592، الوسائل 3: 365 أبواب التيمم ب 13 ح 3.
(5) الكافي 3: 62 الطهارة ب 40 ح 3، التهذيب 1: 207 / 600، الاستبصار 1: 170 / 589، الوسائل 3: 358 أبواب التيمم ب 11 ح 1.
(6) التهذيب 1: 210 / 612، الاستبصار 1: 172 / 600، الوسائل 3: 362 ابواب التيمم ب 12 ح 5.
(7) التهذيب 1: 212 / 615، الاستبصار 1: 171 / 595، الوسائل 3: 360 أبواب التيمم ب 11 ح 7.
(8) التهذيب 1: 209 / 608، الاستبصار 1: 171 / 596، الوسائل 3: 361 أبواب التيمم ب 12 ح 2.