مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص438
الوجه (1)، وفي الحدائق (2) واللوامع وغيرهما نسب هذا القول إلى المشهور، ولعله لفهم الجبهة من كلام هؤلاء الاعلام، كما صرح به في المعتبر (3).
أو وجوب ضنم الجبينين خاصة معها، كالعاملي والمدارك (4)، ووالدي – رحمه الله – في اللوامع والمعتمد، ربعض سادة مشايخنا في منظومته (5).
وهو الاحتمال الثاني لكلمات المذكورين، ونسبه الاردبيلي في شرح الارشاد إلى المشهور (6).
أو مع الحاجبين أيضا، كالصدوق في الفقيه والهداية (7)، والكركي (8)، وعنظاهر الشهيد (9).
وهو الاحتمال الثالث لما ذكر.
أو مع بقية الوجه، كما عن الصدوق في المجالس ووالده طاب ثراهما (10)، وعن ظاهر الجعفي (11).
أو مخيرا بين البعض وتمام الوجه، كما عن العماني والاسكافي والمعتبر (12)، أقوال: الاول – وهو الحق – للاصل، وعدم الدليل الموجب للزائد.
وللثاني: تصريح الاخبار البيانية بمسح جبينه عليه السلام خاصة،
(1) الموجود في الانتصار هكذا:.
ان مسح الوجه بالتراب في التيمم انما هو الى طرف الانف من غير استيعاب له.
(2) الحدائق 4: 342.
(3) المعتبر 1: 385.
(4) العاملي (الشهيد الثاني) في المسالك 1: 16، المدارك 2: 220.
(5) بحر العلوم في الدرة النجفية: 45.
(6) مجمج الفائدة 1: 234.
(7) الفقيه 1: 57، الهداية: 18.
(8) جامع المقاصد 1: 490.
(9) الذكرى: 108.
(10) الامالى: 515، قال فيه: فيمسح بهما وجهه، وحكى عن والدوه في المختلف: 50.
(11) حكى عنه في الذكرى: 108.
(12) حكى عن العماني والاسكافي في المختلف: 50، المعتبر 1: 386.