مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص433
هنا على التجوز أو التقية قطعا، لتضقنها مسح الظهر من المرفقين.
ثم بما ذكرنا ظهر استحباب المرتين مطلقا.
الثانية: الاظهر اشتراط علوق التراب باليد، وفاقا للمحكي عن السيد (1)، والاسكافي (2)، وأكثر الثالثة (3)، وهو مختار شيخنا البهائي ووالده طاب ثراهما (4)، ووالدي العلامة وأكثر مشايخنا ومعاصرينا قدس أسرارهم (5).
لا لعموم البدلية والمنزلة، لمنعهما، مع أنهما لو سلما ففي الاحكام دون كيفية الاستعمال.
ولا لوجوب القطع بالبراءة، لحصوله من المطلقات.
ولا لانه مقتضى كون التراب طهورأ، لمنع الاقتضاء، لكفاية توقف التطهر على الضرب عليه في طهوريته.
بل لقوله جل شأنه:
( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)
(6) لرجوعالضمير إلى الصعيد، وكون لفظة ” من ” للتبعيض بحكم التبادر، كما يظهر من قولهم: مسحت رأسي من الماء ومن الدهن، وصرح به الزمخشري في تفسير اللاية (7).
وجعلها لابتداء الغاية أو البدلية بإرجاع الضمير إلى الماء أو الوضوء والغسل، أو السببية بإرجاعه إلى الحدث حيث يستفاد من الكلام، أو إلى عدم وجدان الماء، بعيد غايته، بل مخالف لظاهر صحيحة زرارة، وفيها: من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض القدم ؟ فضحك ثم قال: ” يا
(1) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 188.
(2) نقله عنه في المختلف: 50.
(3) كالفيض في المناتيح 1: 62، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 103، وصاحب الحدائق 4: 333.
(4) الحبل المتين: 89، ونقل فيه عن والده أيضا.
(5) كالوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط)، وصاحب كشف الغطاء: 167، والرياض 1: 75.
(6) المائدة: 6.
(7، الكشاف 1: 515.