مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص432
الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض ” لانها تفيد مسلمية البدلية في الكل، وأن التشكيك في الكيفية.
وبقوله في الرضوي المتقدم: ” وصفه التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد ” (1).
وللمحكي عن بعض القدماء كما في اللوامع، وعن قوم مناكما في المعتبر (2)، فاوجب ثلاث مرات.
فإن كان مراده ضرب مجموع اليدين ثلاثا، فلا مستند له.
وان كان ضرب مجموعهما مرة للوجه ثم اليسرى لليمنى وبالعكس – كما هومختار والد الصدوق (3)، وعن المجالس كما مر (4)، وجوز المحقق العمل به وخير بينه وبين الجمع في الثانية (5)، واستحسنه بعض المتأخرين 6) – فمستنده صحيحة محمد: عن التيمم، فضرب بكفيه الارض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الارض، فمسح بها مرفقه إلى طرف الاصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الارض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل.
رفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين.
وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين (7).
ويضعف بمعارضته ما مر، مع ندرة العامل بها الموجبة لشذوذها المخرج لها عن الحجية.
مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب إلا من جهة الحمل الذي هو محمول
(1) راجع ص 421.
(2) المعتبر 1: 388.
(3 و 4) راجع ص 426 و 428.
(5) المعتبر 1: 388.
(6) مدارك الاحكام 2: 232.
(7) الهتهذيب 1: 210 / 612، الاستبصار 1: 172 / 600، الوسائل 3: 362 أبواب التيمم ب 12 ح 5.