پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص431

والرابع: بان صلاحيته فرع ملاحظة تلك الروايات ودلالتها.

والخامس: بعدم الدلالة على التفرقة، كما ياتي.

والسادس: بعدم الحجية، مع أن عبارة غير الامالي ليست نصا في دعوى الاجماع (1)، والظاهر من الامالي الاجماع على وجوب التيمم (2)، ولا تعلق له بالمورد، ومع ذلك – لو سلم – موهون بمصيره هو في كتابيه (3)، ووالده (4)، وشيخه (5) إلى خلافه.

هذا كله، مع فساد هذا الجمع، ومعارضة ما استدلوا له بموثقة الساباطي: عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة عن الحيض للنساء سواء ؟ قال: ” نعم ” (6).

وحمل التسوية على التساوي في الوجوب ردا على بعض العامة القائل بعدم جواز التيمم للجنب (7)، أو في العدد ردا على بعض آخر منهم يقول بتعدده للجنابة والحيض (8)، خلاف الظاهر المتبادر، بل لا يلائمه لفظة ” من ” في قوله: ” من

= اوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، والاخر عن ابن أي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام: إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان.

(التهذيب 1: 211) والخبر المروي عن ابن مسلم هو الخبر الاتي المتضمن بضربات ثلاث مطلقا، وكانه نقل حاصل ما فهمه منه، فظن الفاضل أنه حديث آخر.

(1) ففي التبيان ومجمع البيان: مذهبنا في التيمم.

وقريب منه في التهذيب.

راجع ص 429 الهامش (4).

(2) راجع ص 429.

(3) المقنع: 9، والهداية: 18.

(4) حكى عن رسالته في الذكرى: 108، وقال: انه لم يفرق بين الوضوء والغسل.

(5) قال في الرياض 1: 78.

وشيخه الكليني.

وقال أيضا في مقام ذكر القائلين بالمرة مطلقا: وهو ظاهر الكليني لاقتصاره بذكر أخبار المرة.

راجع الكافي 3: 61.

(6) الفقيه 1: 58 / 215، اللهذيب 1: 212 / 617، الوسائل 3: 362 أبواب التيمم ب 12 ح 6.

(7) الجامع لاحكام القرآن 5: لما 223.

(8) الانصاف 1: 290.