پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص430

ويرد الاول: بما مر من عدم تمامية أخبار المرتين، وعدم تعين وجه الجمع في ذلك على فرض التمامية.

والثاني: باحتمال كون الواو للعطف، ويكون المعنى: التيمم نوع واحد للوضوء والغسل، إلى آخره، فيكون دليلا للمرتين مطلقا، وبعد الاحتمال لا يتم الاستدلال، كما لا يتم دليلا للمرتين أيضا لذلك، إلا أن يقال: إنه تتم دلالتها على المرتين في الغسل على الاحتمالين، ويعمل في الوضوء بالاصل، فتتم دلالتها على التفصيل، إلا أنه لا دلالة فيها على الوجوب أصلا، فلا فائدة في التيمم.

ومنه يظهر عدم دلالتها على ما نقلها في المعتبر أيضا من ايراد ” ضربة واحدة ” مكان ” ضرب واحد ” (1) وان لم يستقم عليه الاحتمال الاخير، مع أن الموجود في كتب الاخبار ” ضرب واحد ” وكان ما في المعتبر والنافع غفلة (2)، أو نقل بالمعنى معفهمه الاحتمال الاول، أو سهو من النساخ.

والثالث: بعدم دلالته على الوجوب إلا باعتبار الحمل الذي عرفت حاله.

مضافا إلى ما فيه من الاجمال من جهة عدم ذكر متعلق المرة والمرتين، فيحتمل أن يكون في المسح، كما صرح بالوحدة فيه في صحيحة زرارة وغيرها (3)، أو التيمم، أو غيرهما.

مع أن هذه الرواية لم توجد في شئ من كتب الحديث، ولم ينقله غير الفاضل في كتب الاستدلال، وكانه – كما صرح به جماعة (4) – وهم نشا له من عبارة الشيخ (5).

(1) المعتبر 1: 388.

(2) لم ينقل في النافع تلك الرواية، وإنما المذكور فيه: في عدد الضربات أقوال أجودها: للوضوء ضربة وللغسل اثنتان.

النافع: 17.

(3) التهذيب 1: 211 و 212 / 613 / 614، الاستبصار: 171 / 593 / 594، الوسائل 3:359 و 360 أبواب التيمم ب 11 ح 3 و 6.

(4) كصاحب المنتقى 1: 352، والمدارك 2: 234، والذخيرة: 105.

(5) توجد في ” ح ” حاشية منه رحمه الله تعالى: حيث إنه قال بعد جمع الاخبار بالتفصيل: مع أنا قد (