مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص429
الدالة عليه لهم موافقة، فتطرح (بعد معارضتها مع ما مر من خبر المرة، مع أنه لولا ترجيحه أيضا لكان المرجع إلى الاصل) (1).
وبهذا يجاب أيضا عن سائر الاخبار لو كانت فيها الدلالة.
وللمقنعة ومصباح الشيخ ونهايته ومبسوطه والفقيه والديلمي والحلي والحلبي وابن حمزة (2)، بل أكثر المتأخرين، بل مطلقا كما قيل (3)، بل عن الامالي ومجمع البيان والتهذيب والتبيان: الاجماع عليه (4).
فقالو بالمرة في بدل الوضوء والمرتين في بدل الغسل، للجمع بين أدلة المرة والمرتين.
وخصوص صحيحة زرارة، المتقدمة (5)، على جعل الواو فيها للاستئناف المقتضي لجعل ما بعدها مبتدأ وجعل ” يضرب ” خبرا له.
وما في المنتهى، حيث قال: وروى – يعني الشيخ – في الصحيح، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: ” إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان ” (6).
وما نقل عن الحلبي والصيمري أنهما قالا: إن بذلك القول روايات (7).
وصحيحة محمد الاتية (8).
والاجماعات المنقولة.
(1) ما بين القوسين ليس في ” ق “.
(2) المقنعة: 62، ومصباح المتهجد: 13، والنهاية: 49، والمبسرط 1: 33، والفقيه 1: 57، والديلمي في المراسم: 54، والحلي في السرائر 1: 137، والحلبي في الكافي في الفقه: 136، وابن حمزة في الوسيلة: 76.
(3) حكاه في مفتاح الكرامة 1: 546 عن كشف الالتباس وارشاد الجعفرية.
(4) أمالي الصدوق: 515، ومجمع البيان 2: 52، والتهذيب 1: 211، والتبيان 3: 208.
(5) في ص 421.
(6) المنتهى 1: 148، وعنه في الوسائل 3: 363 أبواب التيمم ب 12 ح 8.
(7) لم نعثر على من نقل ذلك عنهما.
(8) انظر: ص 432.