مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص428
خلافا للمحكي عن المفيد في الاركان (1)، ووالد الصدوق في الرسالة (2)، وولده في المجالس (3)، فقالوا: إنه مرتان مطلقا.
واختاره صاحب المنتقى من المتأخرين، ونقل أنه مذهب جماعة من قدماء الاصحاب (4)، ونسبه في التبيان ومجمع البيان إلى قوم من أصحابنا (5).
لصحاح الكندي ومحمد وزرارة، والرضوي، المتقدمة في النية (6)، ورواية ليث: ” تضرب بكفيك على الارض مرتين ” (7).
ويضعف الثلاثة الاولى: بعدم الدلالة على الوجوب.
أما الاوليان،: فلانهما وان تضمنتا الحمل الذي هو حقيتة في الحقيقي المستلزم للوجوب، إلا انه لكون المحمول فيهما جزءا للتيمم دون نفسه يكونالحمل تجوزا خارجا عن حقيقته، ومعه لا يثبت الوجوب لسعة دائرة المجاز.
وأما الثالثة: فلخلوها عن الدال على الوجوب، وبه يضعف الخامسة أيضا.
وأما الرابعة: ففي نفسها ضعيفة، وعن الجابر في المقام خالية، إلا أن يقال بانجبارها في الغسل بما ياتي، ويتمم في الوضوء باخبار التسوية.
ويجاب حينئذ بان القول بالضربتين مطلقا محكي عن العامة (8)، فالرواية
(1) حكاه عنه في الذكرى: 108.
(2) حكاه عنه في المختلف: 50، وقال في الذكرى: 108 إن الفاضلين نقلا عنها – أي رسالة علي بن بابويه – اختيار الضربتين.
ثم نقل عبارتها واستفاد منها اعتبار ثلاث ضربات فراجع.
(3) الامالي: 515، قال فيه: فإذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيديه على الارض مرة واحدة، ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه، ثم يضرب بيده اليسرى الارض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى اطراف الاصابع، ثم يضرب بيمينه الارض فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الاصابع.
(4) منتقى الجمان 1: 351.
(5) التبيان 3: 208، ومجمع البيان 2: 52.
(6) راجع ص 421.
(7) التهذيب 1: 209 / 608، الاستبصار 1: 171 / 596، الوسائل 3: 361 أبواب التيمم ب 12 ح 2.
(8) كما في بداية المجتهد 1: 70.