پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص427

والمدارك (1)، وحكته العامة عن علي (2)، وهو مختار معظم الثالثة كما في اللوامع.

للاصل، والاطلاقات، ورواية الدعائم: قالوا صلوات الله عليهم: ” المتيمم تجزيه ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه ” (3).

وضعفها منجبر بالعمل ولو في الوضوء خاصة، ويتم المطلوب بما ياتي من الاخبار المصرحة بتسوية التيمم للوضوء والغسل (4).

ويؤيده خلو التيممات البيانية عن ضربة اخرى، وتصريح الراوي فيبعضها بالوحدة (5)، وان احتمل الاولى كونها بيانا للممسوح والماسح دون جميع الاجزاء والشرائط، ولذا لم يذكر النية وبعض الشروط، أو كون ذكر الثانية مهملا من الرواة ولو كان إماما – كما في بعض روايات حكاية عمار (6) – كاهمال ذكر البدأة بالاعلى والضربات بالباطن والمسح بالظهر وغرها.

ودعوى ظهور بعضها في كون الملحوظ بيانه اتحاد الضرب وتعدده، أو ظهور عدم نقل التعدد في بيان العبادة في عدم لزومه، ممنوعة جدا.

بل لا يبعد دعوى ظهورها في أن الغرض اما الرد على التمعك أو على المسح إلى الذراع أوكل الوجه أو تكرار المسح، ولذا وقع في بعضها الضرب على الارض وفي آخر على البساط، وفي البعض المسح باليد، رفي آخر بالاصابع، وفي البعض صرح في الممسوح بالظهر، وفي الاخر لم يصرح، إلى غيرذلك.

واحتمل الثاني كون الوحدة قيدا للمسح.

واستبعاده – إذ ليس تعدده محل توهم – مردود بان كونه كذلك في أمثال هذا الزمان بالاجماع ونحوه لا يوجب كونه كذلك في مبادئ الامر أيضا، فلعل فيها خفاء فيه.

(1) المعتبر 1: 389، والذكرى: 108، والمدارك 2: 232.

(2) كما في المغني والشرح الكبير 1: 309.

(3) دعائم الاسلام 1: 121، وعنه في مستدرك الوسائل 2: 538 أحكام التيمم ب 10 ح 2.

(4) انظر: ص 432.

(5) الوسائل 3: 358 و 361 أبواب التيمم ب 11 و 1 2.