پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص426

بيديه ” (1) ونحو ذلك.

وفى فهمه منه تأمل.

ولنحو قوله: ” ضربة للوجه وضربة للكفين ” وفي دلالته نظر.

مع أن في صحيحة محمد في الضربة الثانية أنه يضرب الشمال لليمينواليمين للشمال (2)، وأفتى بمضمونها الصدوق في المجالس (3)، ولذا جعله المحقق الاردبيلي الاحوط (4) المشعر بعدم الوجوب، وهو كذلك.

مسائل: الاولى: الضرب في التيمم مرة مطلقا، وفاقا للاسكافي والعماني (5)، والمفيد في العزية (6)، والسيد في الجمل وشرح الرسالة وظاهر الناصريات (7)، والصدوق في ظاهر المقنع والهداية (8)، والقاضي (9) والحلبيين (10)، والمعتبر والذكرى

(1) الوسائل 3: 358 و 361 ابواب التيمم ب 11 و 12.

(2) التهذيب 1: 210 / 612، الاستبصار 1: 172 / 600، الوسائل 3: 362 أبواب التيمم ب 12 ح 5.

(3) أمالي الصدرق: 515.

(4) مجمع الفائدة 1: 228.

(5) حكاه عنهما في المختلف: 50.

(6) حكاه عنها في المختلف: 50، والذكرى: 108، وتوجد في ” ح ” حاشية منه رحمه الد تعالى: العزية بالعين المهملة والزاء المعجمة: رسالة كتبها لعز الدولة.

(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 25، وحكى عن شرح الرسالة في الذكرى: 108، المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 188.

(8) المقنع: 9، الهداية: 18.

(9) شرح الجمل: 61، ولكنه اختار في المهذب 1: 33 ضربتين في البدل من الغسل.

(10) أبو الصلاح الحلبي في الكافي: 136، ولكنه قال بوجوب المرة في بدل الوضؤ خاصة، وسيأتي قريبا ذكره في جملة القائلين بالتفصيل.

وأما ابن زهرة فقال بان مقتضى الاحتياط ضربتان في بدل الغسل راجع الغنية (الجوامع الفقهية): 555، فلا يبعد أن كلمة الحلبيين زيادة من الناسخ.