مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص423
وحاشية الارشاد بالاول، وهو مختار الاردبيلي، قال: الظاهر أنه لا فرق بين الضرب والوضع في الاجزاء، لوجودهما في الاخبار وعدم المنافاة بينهما بوجه، فلا يحمل أحدهما على الاخر (1).
وصرح جماعة بالثاني (2)، بل نسبه جماعة – منهم والدي العلامة رحمه الله – إلى المشهور، ويظهر اشتهاره من الذكرى أيضا (3).
وفي كلام كثير منهم إجمال، كالنهاية والمبسوط والجامع والشرائع والمعتبر (4)، وأكثر كتب الفاضل (5)، حيث إنهم عثروا بالضرب والوضع معا، فمنهم من عبر بالضربة والضربتين في مسالة عدد الضربات بعد التعبير بالوضع في ذكر الواجبات، ومنهم من ذكر الاول في التيمم بدل الوضوء والثاني في بدل الغسل، وظاهر أنه لا فرق بينهما، ولذا قال المحقق الثاني: واختلاف عبارات الاصحاب والاخبار في التعبير بالوضع والضرب يدل على أن المراد بهما واحد (6).
وكيف كان، فاستدل الاولون: باطلاق الاية، والاخبار البيانية المتضمنة للوضع (7).
والاخرون: باصل الاشتغال، والروايات المشتملة على الضرب (8)، وبها قيدوا الاية وإطلاق الوضع، مضافا إلى أن أخبار الوضع حكاية للفعل، ونقل وقوع العام لا يستلزم صحة جميع أفراده، إذ الفعل المثبت لا عموم له.
أقول: هذا إنما يصح على القول بكون الوضع أعم من الضرب، وأما لو
(1) مجمع الفائدة 1: 236.
(2) كالعلامة في المنتهى 1: 147، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 146، والمحقق السبزواري في كفاية الاحكام: 8.
(3) الذكرى: 108.
(4) النهاية: 49، المبسوط 1: 32، الجامع للشرائع: 46، الشرائع 1: 48، المعتبر 1: 389.
(5) كالمنتهى 1: 147، والتحرير 1: 22، والقواعد 1: 23.
(6) جامع المقاصد 1: 489.
(7 و 8) أنظر: الوسائل 3: 358 و 361 ابواب التيمم ب 11 و 12.