پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص422

لقوله تعالى: ” فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ” أي اقصدوا صعيدا، وهذا القصد خارج عن التيمم قطعا ولم يذكر الا المسح، فلا يكون الضرب داخلا فيه.

ولقوله في رواية زرارة: ” فليتيمم، يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ” (1).

ويرد الاول: بان عدم التصريح بوجوبه في الاية – سيما مع دلالتها عليه ولو تبعا – لا ينافي ثبوت وجوبه وجزئيته من غيرها.

والثاني: بان غايته استعمال التيمم في سائر الاجزاء، وهو أعم من الحقيقة، ولا يعارض الحمل الذي هو حقيقة في الحقيقي.

مع أن كونه مستعملا في السائر غير معلوم، لان غاية ما يقتضيه العطف مغايرته للمعطوف عليه، ويكفي فيها الجزئية والكلية، كما يقال: توضأ ونوى وكبر وصلى.

وايضا يمكن أن يكون المراد بقوله: ” يضرب بيده ” الضرب لظهور الغبار، فانه مستحب أيضا.

الثاني: وضع اليدين على ما يتيمم به، ولا نزاع في وجوبه بل هو مجمع عليه، فهو مع ما مر من مثبتات جزئيته يدل عليه.

وانما النزاع في أنه هل يكتفى فيه بمجرد الوضع، أو يجب الضرب أي ما يسمى ضربا عرفا وهو ما يكون مع الدفع والاعتماد، لا مجرد الوضع المشتمل كما في كلام جماعة من المتأخرين، لانه لا يستلزم صدق الضرب العرفي، وكانهم أرادوا أيضا ذلك وإن كان كلامهم قاصرا ؟ فصرح الشهيد في الذكرى والدروس (2)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (3)

(1) التهذيب 1: 190 / 547، الاستبصار 1: 156 / 540، الوسائل 3: 354 ابواب التيمم ب 9 ح 5.

(2) الذكرى: 108، الدروس 1: 132.

(3) جامع المقاصد 1: 489.