پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص421

داخل في حقيقة التيقم.

، – ففي صحيحة الكندي: ” التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ” (1).

وفي صحيحة محمد: عن التيمم، قال: ” مرتين مرتين للوجه واليدين ” (2).

وفي صحيحة زرارة: قلت: كيف التيمم ؟ قال: ” هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين ” (3).

الحديث.

وفي الرضوي: ” وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد، وهو أن تضرب بيديك الارض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الانف، ثم تضرب بها الاخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند ” (4) الحديث.

فإن الحمل حقيقة في الاتحاد المستلزم لجزئية أجزاء المحمول للموضوع الموجبة لوجوبها بإيجاب الموضوع، إلا أن في دلالة غير الرضوي المنجبر بالشهرة بل الاجماع المنقول نظرا يظهر وجهه في مسالة عدد الضربات.

خلافا للمحكي عن نهاية الاحكام للفاضل، فجعل الضرب خارجا عن التيمم ونزله منزلة أخذ الماء للمائية، ولذا يجوز تأخير النية إلى مسح الجبهة (5)، بل لاكثر كتبه، كما صرح به المحقق الثاني في شرح القواعد (6).

(1) التهذيب 1: 210 / 609، الاستبصار 1: 171 / 597، الوسائل 3: 361 أبواب التيمم ب 12 ح 3.

(2) التهذيب 1: 210 / 610، الاستبصار 1: 172 / 598، الوسائل 3: 361 أبواب التيمم ب 12 ح 1.

(3) التهذيب 1: 210 / 611، الاستبصار 1: 172 / 599، الوسائل 3: 361 أبواب التيمم ب 12 ح 4.

(4) فقه الرضا (ع): 88، وعنه في مستدرك الوسائل 2: 535 أحكام التيمم ب 9 ح 1.

(5) نهاية الاحكام 1: 204.

(6) جامع المقاصد 1: 490.